الأربعاء، 5 فبراير 2025

باب الطهور للوضوء

o     باب الطهور للوضوء

 سألَ رجلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا رسولَ اللهِ إنَّا نركبُ البحرَ ونحملُ معَنا القليلَ مِنَ الماءِ فإنْ توضأْنا بِهِ عطِشْنا أفنتوضأُ بماءِ البحرِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ هوَ الطهورُ ماؤُهُ الحلُّ ميتتُهُ.

البحر عند العرب كل ماء كثير.

الطهور هو الماء يتطهر به.

الماء الطهور هو الذي يصلح للطهارة فيصلح استعماله في الوضوء وفي الغسل

الماء ثلاثة أقسام : أولها الطهور و هو الباقي على أصل خلقته كما خلقه الله تعالى) أي لم يتغير وصف من أوصافه (الطعم أو اللون أو الريح) فإذا لم يتغير أياً منها فهو ظهور يجوز أن يستعمل في العادات وفي العبادات و يدخل فيه الآبار والأنهار والبحار والعيون والطهور هو طاهر في نفسه مطهر وغيره 

إذا ماء طهور تغير وصف من أوصافه وهذا التغير حدث بشيء لا يمكن الاحتراز منه أو يشق الاحتراز منه فمثلاً قد يتغير بسبب مكثه فى وعاء معين فقد يتغير وصف من أوصافه (طعمه مثلا) لكن ذلك التغير لا يخرجه عن كونه طهوراً لأن هذا التغير يشق الاحتراز منه ومثلا ماء يتغير بسبب الأرض التى يجرى عليها فيدخل عليه مثلاً ريح كبريت بسبب المجرى الذي يجري فيه ولا يمكن فصل الماء عن جريانه فى هذا المجرى لذلك فهو طهور 

ماء طاهر: كل تغير يقع من الطاهرات يشق التحرز منه فهذا لا يخرج الماء من كونه طهوراً أما إذا تغير الماء بشيء طاهر يمكن التحرز منه فغير أحد أوصافه فيخرج عن كون طهوراً ويصبح طاهراً ويمكن أن يفعل به ما شئت من العادات كالعجن أو الطبخ أو الغسل ولكن لا يصح في شيء من العبادات كالاغتسال والوضوء والعلة أنه ليس ماء مطلق

الماء النجس: اذا تغير الماء بشيء نجس فغيرت وصفاً من أوصافه فهذا ماء نجس لا يصلح لعادة ولا لعبادة

ماء سقط فيه نجاسه؛ النجس ٣ أقسام:

١- إتفق العلماء على أنه نجس: سقطت فيه نجاسه فغيرت وصفاً من أوصافه

٢- إتفق العلماء على أنه طاهر: الماء الكثير الذي سقطت فيه نجاسة : فلم يتغير منه شيء من أوصافة فهو طهور.

٣- قسم اختلف فيه العلماء: ماء قليل وقعت فيه نجاسة فلم تغيره لوناً ولا طعماً ولا ريحاً و المشهور عند المالكية إنه طهور اذا ا كان طهور في الأصل مع الكراهة فى استخدامه (إذا وجد غيره فإن لم يوجد غيره فلا كراهة في استعمال) وهناك رأي آخر فى المالكية " قليل الماء تغيره (تنجسه) قليل النجاسة ولو لم تغيره " وهو قول ضعيف مطروح

ذهب الشافعية والحنفية والحنابلة إلى أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو نجس

الحل ميتته (تعود على البحر) ميته البحر هي كل حيوان ينسب إلى البحر؛ مات من غير ذكاه (من غير تذكية) والحيوان البحرى قسمان :- قسم لا يعيش إلا فى البحر وقسم يعيش في البحر وتبقى حياته في البر أيضاً كالسلحفاة والسرطان وكلب البحر وغيرهم

فالقسم الأول ميتة ظاهرة كيف ما ماتت والعلماء يستثنون منها ما تعفن أو فيه ضرر بالانسان. وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة 

صيد البحر (ما أخذته بالمحاولة) وطعامه (ما أخذته بغير المحاولة) (ما قذفه) سواء كان طافياً أو مقذوفاً .

ذهب الأحناف إلى أن الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء اذا مات حتف أنفه وطفى فيه فلا يجوز أكله إنما يحلون الذي قذف به البحر فقط.

أما الحيوان الذي يعيش فى البحر وتستمر حياته في البر فمذهب الإمام مالك أنه مباح وهو المشهور والراجح و لكن الإمام مالك كان يكره أن يأكل كلب البحر وخنزير البحر يكره ذلك لاسمه ونفس الأمر هو مذهب الشافعية

الحنابلة يرون أن هذا النوع من الحيوان ميتة لا يجوز اكله الا بعد تذکیته

الأحناف لا يؤكل عندهم من حيوان البحر إلا السمك

الدرس 23:

قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. أو الطوافات. قال يحيى: قال مالك: لا بأس به إلا أن يُرَى على فمها نجاسة.

لوحظ على يحيى بن يحيى في روايته عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة أن هذا خطأ والصواب أنها حميدة بنت عبيدة بن رفاعة

الطوافون : الخدم والمماليك وهو جمع طواف أو طوافه 

شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة بالخدم كما أنهم يطوفون على أهليهم كذلك الهرة تكثر التطواف في البيت.

الهرة طاهرة العين وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وذهب أبو حنيفة إلى أنها نجسه ومن الحنفية من يقول أنها طاهرة ولكنها مكروهة، والصحيح هو مذهب الجمهور القول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليست بنجس .

الدرس 24:

قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. أو الطوافات. قال يحيى: قال مالك: لا بأس به إلا أن يُرَى على فمها نجاسة.

هذا الحديث فيه مسألة من الأخلاق والتربية، كبشة أتاها حموها في بيتها فخدمته وهذا شأن النساء الصالحات

لا بأس به: لا بأس بسؤر الهرة - لا بأس بهذا الماء الذي ولغت فيه الهرة فيمكن أن يتوضأ ويغتسل به ويستعمل فى عادة وعبادة ما لم يُرَ على فمها نجاسة (ولا خصوصية للفم) فلو رُئِي على غير فمها نجاسة فولغت في الماء وكان الماء كثير ينطبق عليه الحكم سابق التوضيح فلو لم يتغير أياً من صفاته فإنه طهور إجماعاً. الغالب على ماء المتوضيء أنه قليل فإذا ولغت فيه الهرة وعلى فمها نجاسه ولم يتغير فهو ظهور عند المالكين ونجس عند الجمهور

وفي الموطإ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة:  أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا.

الركب: إذا كانوا عشرة فأكثر سواء كانوا من أصحاب الإبل أو من أصحاب الخيل أما إذا كانوا من أصحاب الإبل فقط فيطلق عليهم ركبان

معلقة زهير فيها من الأمثال العجيبة مما يحمل الناس على مكارم الأخلاق.

سأل عمرو بن العاص صاحب الحوض إذا كانت السباع ترد حوضه لأنه من عادة السباع إذا وردت حوضاً أن تشرب وتخوض فيه و تبول وتروث فيه فربما نجسته.

قال عمر لصاحب الحوض: لا تخبرنا لأن لا منفعة في ذلك لأن الحكم الخاص بطهارة الماء وطهوره معروف ولا يحتاج إلى رد صاحب الحوض.

حكم أسآر السباع وهو جمع سؤر وهو فم السبع فما حكم ما يبقى من الماء بعدما بعد ما ولغ السبع فيه؟ المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن أسآر السباع طاهرة

حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطهارة الهرة والهرة لها ناب تفترس به فبذلك استدل العلماء على طهارة كل حيوان لا يؤكل لحمه فسؤرة كسؤر الهرة وذهب الحنابلة والحنفية إلى أن أسآر السباع نجسة.

هؤلاء الذين قالو إن أسآر السباع طاهرة إختلفوا فى أسآر الكلاب والخنازير وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله رب العالمين.

الدرس 25:

حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضئون جميعا

هذا من أدلة الجمهور على جواز اغتسال الرجل وامرأته جميعاً و جواز اغتساله بفضلها واغتسالها بفضله وتوضأه يفضلها وتوضئها بفضله

ذهب الحنابلة إلى عدم جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة ولا أن يتوضأ بفضلها إذا خلت بالماء، ولكن يجوز له التوضوء به والاغتسال به إذا اغتسلا به سویا


شرح باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة

 

  • باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة
  • قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده
  • طلب غسل الأيدى هل هو مطلوب من كل مستيقظ من نوم؟ أم من مستيقظ من نوم الليل فقط؟ هذا موضع اختلف فيه الفقهاء.
  • قال الحنابلة: المعني به المستيقظ من نوم الليل واستدلوا بكلمة (باتت)
  • الجمهور يقولون ان هذا الحكم مطلوب من كل مستيقظ واستدلوا بالتعليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عموم النائم لا يدري أين كانت يده
  • الحنابلة حملوه على الوجوب وخالفهم الجمهور بأنهم حملوه على الاستحباب (وذلك بسبب التعليل) حيث أن التعليل محمول على أمر مشكوك فيه لذلك حملوا الأمر على الاستحباب
  • ما وقع من النجاسة مما لا يُدْرَى به فهذا لا حكم له.
  • قال الإمام مالك هذا الغسل تعبدي (لا ندري ما علته)
  • الفعل إذا كان للتعبد يشترط فيه النية
  • مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعاً فليتوضأ
  • نواقض الوضوء عند المالكية 3 أنواع: الأحداث والأسباب وقسم ثالث لا هو بحدث ولا هو بسبب.
  • الأحداث خمسة: البول - الريح - الغائط - الودي - المذي
  • المذي لا يكفى غسل موضع النجاسة فقط كما هو الحال فى حالة البول والغائط والودي وإنما يجب غسل الذكر كله ثم الوضوء و يشترط النية فى غسل الذكر أن ينوى رفع تلك النجاسة والعلة في الغسل ليست النجاسة وإلا كان غسل موضع خروج المذي يكفي، ولكن الأمر هنا بغسل الذكر كله وعلى ذلك فهذا الغسل تعبدي ولذلك وجبت فيه النية.
  • الأسباب خمسة: 1- زوال العقل بالإغماء أو بالسكر. 2- النوم: الثقيل سواء طال أو قصر أما النوم الخفيف القصير فلا ينقض الوضوء أما إذا كان خفيفاً طويلاً فهو لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب الوضوء منه
  • الضابط بين النوم الخفيف والنوم الثقيل هو أن النوم الثقيل هو الذى يفقد النائم الشعور معه وعلامة فقدان الشعور ( أن يقع من يده شيء أو إذا تحدث الناس من حوله فلم ينتبه و إذا انحلت حبوته (العمامة يربطها حول ظهره وركبتيه ليتكيء عليها إذا طال مكثه في المسجد) دون أن ينتبه. 3- اللمس بلذة ولو كان الممسوس ذكر (تمسه أنثى). 4- مس الاحليل ببطن الكف أو بأصبع. 5- مس المرأة فرجها (فيه خلاف).
  • القسم الثالث وهو ليس بسبب ولا بحدث وفيه شيئان : 1- الردة : توضأ ثم ارتد ثم عاد للإسلام فإن وضوءه قد انتقض. 2- الشك: في ثلاثة أشيارك (الطهارة - النقض - السبق) فإذا شككت فى الطهارة وأيقنت الحدث فهذا وضوء منتقض إجماعاً. وإذا شككت في الحدث وأيقنت الطهارة فهذا وضوء منتقض عند المالكيه خلافاً للجمهور.

* اذا شككت فى السابق منهما (تذكر انك توضأت وتذكر أنك أحدثت ولكن لا تدرى السابق منهما والمتأخر) فهذا الشك أيضاً ناقض الوضوء

  • مذهب الحنابلة يتفق مع المالكية فى انتقاض الوضوء بالنوم الثقيل
  • مذهب الشافعية أن الوضوء ينتقض إذا كان النوم ثقيلاً إلا إذا كان النائم جالساً.
  • مذهب الأحناف: إذا نام قائماً، أو راكعاً أو ساجداً أو قاعداً فهذا لا ينتقد وضوءه
  • الآية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} أن ذلك إذا ما قمتم من المضاجع يعنى النوم ولكن أكثر العلماء على أن هذه الآية فيها محذوف مقدر قدره الإمام مالك وغيره (... إلى الصلاة ( من النوم ) ...) وجمهور العلماء قدروا تقديراً آخر ( مُحْدِثين)

* من قدر المحذوف أنه (من النوم) لتنتظم الآية الأحداث كلها (قمتم من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط فهذه جمعت الأحداث الصغرى وإن كنتم جنباً فهذه حمد الأحداث الكبرى. * من قدر المحذوف (محدثين) هو جامع

وبعض العلماء رأى أن لا تقدير فى الآية أصلاً وفى هذه الحالة فإنه يتوجب على كل من قام للصلاة أن يتوضأ سواء كان محدثاً أو لا. لكن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاتين بوضوء واحد. وقد استقر الإجماع أن ليس على كل قائم للصلاة أن يتوضأ بل إذا كان محدثاً توضاً و إن كان على وضوء فليس عليه أن ينشئ وضوءاً جديداً.

 

للمزيد؛ رابط الحلقة 👇

 

https://youtu.be/2QP7N7OPM9c?si=6nALN6BOTB-1y6ka

الدرس 21:

 

  • قال عبيد الله رحمه الله قال يحيى قال مالك، الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم 
  • هذا شروع من الامام مالك رحمه الله في بيان ما هو الحدث والحدث عند مالك هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة وما كان غير مشمول في هذا التعريف فلا ينقض الوضوء وعلى ذلك فإن غائط، أو ريح أو بول أو مذي أو مني أو ودي فيخرج أحد هذه الخوارج من أحد السبيلين يعني المريض الذي يخرج منه بول عن طريق جهاز او انبوب جانبي مثلا فهو لا ينقض الوضوء لأنه لیس خارج من المخرج المعتاد
  • الرعاف لا ينقض الوضوء عند المالكية والشافعية
  • الحنابلة والحنفية ذهبوا إلى أن الرعاف ينقض الوضوء
  • إثبات كون الشيء ناقضاً للوضوء فهذا متوقف على دليل
  • القيح حكمه حكم الدم لأنه متولد من الدم وهو نجس فإذا كان الأصل وهو الدم لا ينقض الوضوء فالفرع لا ينقض الوضوء أيضاً.
  • هناك فرق بين ما ينقض الوضوء وما ينجس البدن وإذا نزل نجس على البدن أو الثياب وجب غسله.
  • هذا الأمر ليس على شموله فهناك أمور أخرى وهذه ليست الأحداث كلها فلا خلاف بين المالكيه في أن القبلة بلذة تنقض الوضوء ولم يذكره مالك ولا خلاف بين المالكيه أن مس الذكر بلذة ينقض الوضوء ولم يذكره مالك أيضاً هنا لذلك نقول أن هذا الكلام ليس على شموله.
  • حدثنى عن مالك من نافع (مولى عمر) أن ابن عمر كان ينام جالساً ثم يصلى ولا يتوضأ.

 


باب العمل في الوضوء

 

o      باب العمل في الوضوء 

 تابع الدرس 16

·       الوضوء مشتق من الوضاءة

·       الوضوء في الاصطلاح هو غسل أعضاء مخصوصة ‏بالماء على وجه مخصوص لرفع المنع المترتب عن الأعضاء 

·       جمهور العلماء على أن الوضوء شرع لما شرعت الصلاة

·       قال بعض العلماء أن الوضوء من خصائص هذه الامة ولكن هذا يشكل عليه حديثان تحدثا عن وضوء سارة زوجه نبي الله إبراهيم ووضوء جريج الراهب فهذا أيضاً صريح في أن من كان قبلنا كانوا يتوضئون والذي هو من خصائص هذه الأمة هو الغرة والتحجيل الناتج عن الوضوء لا أصل الوضوء

·       مالك عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدءا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه

·       هنا أرادوا سؤالا: لماذا اختصت هذه الأعضاء بالوضوء؟

قالوا: لان بها تقترق الآثام فإن الوجه فيه الشم والكلام والنظر والرأس فيه السمع والعقل واليدان بهما البطش والرجلان بهما السعى فشرع الوضوء لتكفر هذه الأعضاء عن الآثام التى تقترف بها

الوَضوء: هو الماء الذي يتوضأ به الوُضوء: هو فعل الوضوء.

- النيه فرض من فرائض الوضوء لذلك إذا نوى المعلم في هذا الحديث استباحه الصلاة مع تعليمه للسائل جاز له الصلاة بوضوئه هذا وإلا فلا تجوز له الصلاة بهذا الوضوء وكذلك المتعلم إذا نوى استباحة الصلاة مع نيته للتعلم جاز له الصلاة بوضوءه هذا وإلا فلا تجوز له الصلاة بوضوءة هذا 

- غسل اليدين: - مستحب اجماعاً (لغير المستيقظ) (والمستيقظ فيه خلاف يأتي لا حقاً بإذن الله)

الفرائض في الوضوء سبعة عند المالكية:

فرائض الوضوء سبع عدها فنية وغسل وجهك بعدها 

وغسلك اليدين بالمرافق ومسح كل الرأس بالمفارق وغسل رجليك بكعبيك استقر والفور والدلك بذكر إن قدرا

·       غسل اليدين فيه شكلان: يفرغ على يده اليمنى من الإناء فيغسلها ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيغسل اليسرى بعدها 

أما الثانية فيفرغ على يديه معاً فيغسلهما معاً

·       المضمضة: معناها في اللغة الغسل وفي الإصطلاح ادخال الماء الى الفم وخضخضته فيه ومجَّه

·       الاستنثار له معنيان:

الأول: دفع ما استنشق بأنفه من الماء

الثاني: هو أخذ الماء بالنثره (طرف الأنف)

·       يرى البعض أن الاستنثار والاستنشاق معناهما واحد والأظهر أن الاستنشافة والاستنثار مختلفان متغايران

 

للمزيد؛ رابط الحلقة 👇

 

https://youtu.be/MMDuFbHBMoU?si=_e_BotNQ6mec5IGL

الحلقة 17:

 

·       عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني  ، عن أبيه أنه قال  لعبد الله بن زيد بن عاصم  وهو جد  عمرو بن يحيى  وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال  عبد الله بن زيد  نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدءا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه

·       اختلف العلماء في حکم المضمضة والاستنشاق فالمالكيه والشافعية والحنفية مذهبهم أنهما من سنن الوضوء أما الحنابلة فيرون أنها من فرائض الوضوء

·       الأصوليون مختلفون في يفيده فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (من غير أن يأمر به) ما حكم هذا الفعل؟ هل يجب على الأمة أن تقتدى به فيه أم يستحب أم أن الأم تتوقف فلا تحكم باستحباب ولا وجوب حتى يرد ما يبين؟

·       التثليث طلب للكمال والمرة الواحدة اذا كانت موعبة (عامة في العضو كله) فهي مجزئه وکافیه

·       الغسل هو أن تنقل الماء بيدك على العضو الذي تحب أن تغسله وترسل ذلك الماء على العضو ثم تمرر يدك على العضو أما أن تأخذ الماء بيدك ثم ترسل الماء ثم تمر يدل المبلولة على العضو فهذا مسح

·       الوضوء غير الصحيح لا تكون الصلاة المفعولة به صحيحة

·       الوجه هو ما تحصل به المواجهة وحدُّه من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن (للأمرد) ولآخر اللحية لصاحب اللحية ومن الصُّدْغ إلى الصُّدْغ ( من الأذن للأذن)

·       الأغم هو من نبت له شعر في جبهته فيجب عليه غسل ما تحت الشعر ليصح غسل وجهه

·       اللحية نوعان: خفيفة تظهر البشرة من تحتها وكثيفة لا تظهر البشرة من تحتها

·       اللحية الخفيفة على صاحبها أن يخلل لحيته بالماء أما صاحب اللحية الكثيفة فلا يجب عليه وإنما يستحب له فإن غسل ظاهرها فقط فذلك الشيء مجزيء له

·       أجمع العلماء على أن المستحب للمتوضئ، أن يبدأ بيمنى يديه قبل يسراهما

·       يجب أن تغسل المرفقان

·       اختلف العلماء على إذا كان ما بعد (إلى) داخل في حكم ما قبلها أم ليس داخلاً فيه (لك من هذه الشجرة إلى تلك الشجرة فهل الشجرة الأخيرة داخلة في الأمر أم لا؟) وهذا الخلاف فيه 4 أقوال أصحها أن ما بعد (إلى) لا يكون داخلاً فى الحكم إلا إذا دلت قرينة على دخوله

·       القرينة على دخول المرفقين هو ما رواه مسلم في صحيحه أن "رَأَيْتُ أبا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وجْهَهُ فأسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى حتَّى أشْرَعَ في العَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ اليُسْرَى حتَّى أشْرَعَ في العَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى حتَّى أشْرَعَ في السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُسْرَى حتَّى أشْرَعَ في السَّاقِ، ثُمَّ قالَ: هَكَذا رَأَيْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَتَوَضَّأُ."

·       الرأس حده من منابت الشعر المعتاد إلى آخر الشهر من ميل القفا وعرضاً من الأذن للأذن

·       ينبغى أن يكون مسح الرأس بالأصابع العشرة وليس بأطراف الأصابع (ينبغى أن يمسح الرأس كاملاً)

·       المسح عند جماهير العلماء مرة واحدة

·       فيما يخص بناء الكعبة فقد بناها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفيها حجر إسماعيل وكانت تتعرض للتهالك والتهدم وإعادة البناء من وقت لآخر حتى وصلت إلى عهد قريش وأبوا أن يدخل فى بنائها مال حرام فقصرت النفقه عن اكمالها فلم يبنوا حجر اسماعيل ورفعوا الباب حتى يتحكموا فيمن يدخلها وجعلوا لها باباً واحداً وليس بابان ( باب دخول و با با خروج كما كانت) وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنيها على بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا أنه خشى أن ترتد قريش لتعظيمهم للبيت وأنهم حديثوا عهد بالاسلام، فلما تولى عبد الله بن الزبير مكة؛ بناها كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تغلب عليه عبد الملك بن مروان أعادها لما كانت عليه فى عهد قريش (وكان لم يبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولما علم بالحديث ندم على ما فعل، حتى جاء هارون الرشيد فاراد أن يعيد بنائها كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم و لكن مالك رحمه الله منعه خشية أن تصبح ملعبة فى أيدى الملوك فتذهب هيبتها من قلوب العرب فتركها

·       القول فى الكعبين فى غسل الرجلين كالقول فى المرفقين في غسل اليدين

 

للمزيد؛ رابط الحلقة 👇

 

https://youtu.be/rkpDzV6ug98?si=nJTJeHpksgts-pNq

 

الدرس 18:

 

  •  عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ، ثم لينتثر ، ومن استجمر فليوتر} 
  • من استجمر أي من تبخر ومن تطيب (مشتق من المجمر)
  • والاستجمار أيضا إزالة الأذى (متق من الجمار أو الحجارة التي يزال بها الأذى)
  • الأمر عند الإطلاق يدل على الوجوب 
  •  ذهب المالكية والحنفية أن الوتر في الاستجمار ليس بواجب وانما هو مستحب أما الشافعية والحنابلة قالوا أنه واجب
  • الروث هو رجيع (فضلات) غير مأكول اللحم (لذلك هو نجس) كالحمير والبغال أما رجيع مأكول اللحم فتسميه العرب بعراً ونحو ذلك (وهو لیس بنجس)
  • الاستنثار فيه إنقاء مجرى النفس وبه يجمل قراءة القرآن وتصح مخارج الحروف وكذلك طرد الشيطان (في صعد من استيقظ مه نوسه)
  • قال الامام مالك أنه لا بأس بأن يتمضمض ويستنثر من غَرْفَةٍ واحدة
  • قصة نديما جذيمة الأبرش من القصص اللطيفة
  • حدیث ام المؤمنين عائشة مع أميها من الرحم
  • أسبغ: أتمه ووفه
  • الويل: هو العذاب والهلكة وقيل هو وادي في جهنم
  • الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر الرجل وكذلك مؤخر كل شيء عَقِبُه.
  • ينبغي على المتوضيء أن يغسل رجليه ولا يكتفي بالمسح 
  • ويل للأعقاب التي لم تُغسَل (مُسِحت) من النار.

 

للمزيد؛ رابط الحلقة 👇

 

https://youtu.be/rlXCkf8Zv4Q?si=n-YvNMTSEuhjGpGa

 الدرس 19:

 

  • سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك.
  • سئل عمن نسي سنة حتى أتى بفرض فقال يأتى بالسنه وسئل عمن غسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغسل وجهه، ماذا قال؟ يغسل وجهه ويغسل ذراعيه (يعيدها) لأن هذا خالف في الترتيب بين فرضين فأمره أن يراعى الترتيب لكنه قال إذا كان بحضرة ذلك أو قريباً منه أى لم تجف أعضاؤه أما إذا جفت فسيأتى الكلام عليها إن شاء الله 
  • الترتيب عند الامام مالك سنة وليس واجباً
  • الترتيب ثلاثة أقسام : فرض مع فرض وترتيب سنة مع فرض وترتيب سنة مع سنة وكل ذلك ليس بواجب والترتيب عند المالكية من مستحبات الوضوء (ترتيب الفروض فيما بينها) أما ترتيب الفروض مع السنن فهذا عند المالكية من فضائل الوضوء -سنن وفضائل الوضوء: وقل ثمان عدة المسنون فابدأ بغسل يديك للكوعين، تمضمضن واستنشقن واستنثر ورد مسح الرأس من مؤخر ومسح وجهي كل أذن فارضه جدد لمائها ورتب فرضه، أما فضائله فعشر تذكر تسويكه ثم المكان الطاهر، والشفع والتثليث فيما يغسل والما مع الإحكام كالغسل اقللوا، وللإنا والعضو يمن والسنن في نفسها أو مع فروض رتبن، والبدء بالرأس من المقدم تسمية كالغسل والتيمم، والغلق والإطفاء والدخول واللبس والضد وكالمأكول لحد وتغميض صعود المنبر وطء ركوب صيد اذبح وانحر
  • أغلب الحنابلة وأغلب الشافعية وابن العربي من المالكية خالفوا ذلك فهم يقولون أن الترتيب في الوضوء واجب.
  • إن السنن سياج الفرائض فإذا ذهبت السنن أو شك أن تذهب الفرائض والفرائض سياج أس الإسلام فإذا ذهبت الفرائض ذهب الاسلام؛ معنى هذا أن السنن سياج الإسلام
  • اجمع العلماء على من بدأ بغسل يديه من المرفقين فوضوءه صحيح
  • وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى قال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي
  • من نسي فرضاً من فروض الوضوء؛ إذا تذكره بحضرة الماء يفعله ويأتي بالفروض بعده مراعاة للترتيب أما إذا تذكره عن بُعد (اذا جفت أعضاؤه) فنكمله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى 

 

للمزيد؛ رابط الحلقة 👇

 

https://youtu.be/zDCWfca7skY?si=fst7Io5cE_tlgsYy

 الدرس 20:

 

  • سئل مالك  عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك.
  • إذا تذكر بالقرب فقد أجاب الإمام مالك (في الدرس السابق) وضابط القرب هو عدم الجفاف (أعضاؤه مازالت مبتلة)
  • إذا تذکر بعد جفاف الأعضاء: قال الإمام إنما يغسل وجهه فقط (ما نسيه)
  • الموالاة هو غسل عضو بعد عضو بلا فاصل وينبغي فيه الذكر والقدرة.
  • من نسي فرضاً من فروض الوضوء ثم تذكره بعد فاصل ووقت طويل فعليه أن يغسل ذلك العضو فقط وحيث أن فرضية الموالاة تقع مع شرط الذكر والقدرة فإنه يسقط عنه من نسي الموالاة
  • إبن تيمية رجح قول المالكية في الموالاة وفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الرجلين اللذين لم يغسلا أجزاء من أجسامهما ورآها رسول الله صلی الله علیه وسلم وأمرهما صلى الله عليه وسلم أن يعيدا الوضوء على أنهما لم يكونا عاجزين عن الموالاة لذلك أمرهما بإعادة الوضوء.

باب العمل في غسل الجنابة

  حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم ...