حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله
إذا اغتسل من الجنابة يعني إذا أراد أن يغتسل من الجنابة
وهنا عبر بالاغتسال عن إرادة الاغتسال
قالوا إن الفعل ليبرز ويكون؛ يتوقف على شيئين وهما الإرادة والقدرة
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بسبب الجنابة يبدأ بغسل يديه ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً وهذا مذهب الجمهور وهو مشهور المالكية ووافقهم الحنفية والشافعية والحنابلة والوضوء قبل الاغتسال ليس بواجب إجماعاً وهو مستحب إجماعاً
فرائض الغسل : جمعهم بشار فى بيت شعر: فَتَنْوِي غُسْلَكَا ... وَعُمَّ كُلَّ الْجِسْمِ بِالْمَا وَادْلُكَا
وَخَلِّلِ الشَّعْرَ وَوَالِ كَالْوُضُو
النية وعموم الجسم بالماء والدلك وخلل الشعر ووال كالوضوء
المالكية يرون أن الدلك فرض من فروض الغسل والمالكية قالوا إن الغسل هو صب الماء مع إمرار اليد على العضو المغسول فإذا صب الإنسان الماء على نفسه ولم يمرر يده فهو ليس بغسل عند العرب
النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصول شعره وكان يوالي كالوضوء، والموالاة ألا تفرق بين أعضاءك حتى تتم وضوئك حتى تتم غسلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق