الوضوء هنا ليس مقصود به الوضوء الاصطلاحي إنما يدخل فيه
ازاله النجاسة
حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم
عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله
عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت أم سلمة قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده
هنا مصطلح شرعى؛ مصطلح فقهى في قول أم ولد. أم الولد هى
أمه (جاريه) وطئها سيدها فحملت وولدت فتسمى أم ولد وحكمها حكم المملوكة إلا فى؟
البيع (فى انتقال الملك) فلا يجوز أن يبيعها سيدها وإذا مات تصبح حرة
الدرس 26:
مَالِك عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: «إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ
الْقَذِرِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ»
تطيل ذيلها أي تطيل ذيل ثوبها
الفقه : معرفه الاحكام الشرعية العملية المستنبطة من
أدلتها التفصيلية
إختلف الفقهاء فى ما معنى يطهر ما بعده؟ ما هو هذا الموضع
القذر الذي إذا جُرَّ عليه عليه الثوب ثم جُرَّ على ما بعده طَهُر؟ الإمام مالك
فسر هذا فقال: هو القَشْبُ اليابس والقذر الجاف الذي إذا مرت عليه المرأة لا يتعلق
بثوبها شيء وكذلك قال الامام أحمد والشافعي رحمهما الله. فأما إذا جُرَّ على الرطب
الذي يعلق بالثوب منه شيء فلا يطهره إلا الغسل.
الجمهور على أن الثوب إذا مسته نجاسة ظاهرة فيه فلیس يطهر
بشيء إلا الغسل والحنفيه لا يشترطون في التطهير الماء ولكن يرون أن النجاسة تزال
بكل مزيل وبعض المالكية حملوا الحديث على ظاهره فإن المرأة إذا جرت ثوبها سواء على
رطب أو یابس فإنه يطهر بعضه بعضاً، ولكن مذهب الجماهير أحوط.
مَالِك أَنَّهُ: «رَأَى رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ يَقْلِسُ مِرَارًا ماء وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يَنْصَرِفُ وَلَا
يَتَوَضَّأُ حَتَّى يُصَلِّيَ»
الامام مالك له كلمة: تعلمت العلم لنفسى وكذلك كان الناس
قلس: تجشؤ يخرج مع شيء من الطعام.
الامام مالك مذهبه أن القلس لا ينقض الوضوء لأنه ليس
حدثاً وكذلك قال الشافعية. وذهب الحنفية والحنابلة أن القلس ينقض الوضوء.
وقَالَ يَحْيَى: «وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ قَلَسَ
طَعَامًا هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ
وَلْيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ وَلْيَغْسِلْ فَاهُ»
مَالِك عَنْ نَافِعٍ «أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ
حَنَّطَ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ
فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»
من غسل ميتاً أو حمله فليس عليه الوضوء وهذا مذهب جماهير
أهل العلم
ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: من غسَّل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ.
السواد الأعظم من العلماء لا يرون العمل بظاهر هذا
الحديث، ولكن يتأولونه على وجهين:
الأول: من أراد أن يحمل ميتا فليتوضأ وهذا لئلا تفوتك
الصلاة عند وضعه
الثاني: من حمل ميتاً استحب له الوضوء.
يرى الإمام مالك أن من قاء فليس عليه وضوء.
القيء نوعان: قيء تغير فيه حالة الطعام وقيء مازال على
حالة الطعام
القيء الغير المتغير طاهر فإذا أصاب الثياب فلا تنجس أما
المتغير فهو نجس فإذا أصاب الثياب وجب غسلها وکلاهما لا ينقض الوضوء ووافق المالكلةية
على هذا الأمر الشافعية وذهب الحنابلة والحنفية إلى أن القيء ينقض الوضوء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق