o باب الطهور
للوضوء
البحر عند العرب كل ماء كثير.
الطهور هو الماء يتطهر به.
الماء الطهور هو الذي يصلح للطهارة فيصلح
استعماله في الوضوء وفي الغسل
الماء ثلاثة أقسام : أولها الطهور و هو الباقي
على أصل خلقته كما خلقه الله تعالى) أي لم يتغير وصف من أوصافه (الطعم أو اللون أو
الريح) فإذا لم يتغير أياً منها فهو ظهور يجوز أن يستعمل في العادات وفي العبادات
و يدخل فيه الآبار والأنهار والبحار والعيون والطهور هو طاهر في نفسه مطهر وغيره
إذا ماء طهور تغير وصف من أوصافه وهذا التغير حدث
بشيء لا يمكن الاحتراز منه أو يشق الاحتراز منه فمثلاً قد يتغير بسبب مكثه فى وعاء
معين فقد يتغير وصف من أوصافه (طعمه مثلا) لكن ذلك التغير لا يخرجه عن كونه طهوراً
لأن هذا التغير يشق الاحتراز منه ومثلا ماء يتغير بسبب الأرض التى يجرى عليها
فيدخل عليه مثلاً ريح كبريت بسبب المجرى الذي يجري فيه ولا يمكن فصل الماء عن
جريانه فى هذا المجرى لذلك فهو طهور
ماء طاهر: كل تغير يقع من الطاهرات يشق التحرز
منه فهذا لا يخرج الماء من كونه طهوراً أما إذا تغير الماء بشيء طاهر يمكن التحرز
منه فغير أحد أوصافه فيخرج عن كون طهوراً ويصبح طاهراً ويمكن أن يفعل به ما شئت من
العادات كالعجن أو الطبخ أو الغسل ولكن لا يصح في شيء من العبادات كالاغتسال
والوضوء والعلة أنه ليس ماء مطلق
الماء النجس: اذا تغير الماء بشيء نجس فغيرت
وصفاً من أوصافه فهذا ماء نجس لا يصلح لعادة ولا لعبادة
ماء سقط فيه نجاسه؛ النجس ٣ أقسام:
١- إتفق العلماء
على أنه نجس: سقطت فيه نجاسه فغيرت وصفاً من أوصافه
٢- إتفق العلماء
على أنه طاهر: الماء الكثير الذي سقطت فيه نجاسة : فلم يتغير منه شيء من أوصافة
فهو طهور.
٣- قسم اختلف
فيه العلماء: ماء قليل وقعت فيه نجاسة فلم تغيره لوناً ولا طعماً ولا ريحاً و المشهور عند
المالكية إنه طهور اذا ا كان طهور في الأصل مع الكراهة فى استخدامه (إذا وجد غيره
فإن لم يوجد غيره فلا كراهة في استعمال) وهناك رأي آخر فى المالكية " قليل
الماء تغيره (تنجسه) قليل النجاسة ولو لم تغيره " وهو قول ضعيف مطروح
ذهب الشافعية والحنفية والحنابلة إلى أن الماء
القليل إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو نجس
الحل ميتته (تعود على البحر) ميته البحر هي كل
حيوان ينسب إلى البحر؛ مات من غير ذكاه (من غير تذكية) والحيوان البحرى قسمان :-
قسم لا يعيش إلا فى البحر وقسم يعيش في البحر وتبقى حياته في البر أيضاً كالسلحفاة
والسرطان وكلب البحر وغيرهم
فالقسم الأول ميتة ظاهرة كيف ما ماتت والعلماء
يستثنون منها ما تعفن أو فيه ضرر بالانسان. وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة
صيد البحر (ما أخذته بالمحاولة) وطعامه (ما أخذته
بغير المحاولة) (ما قذفه) سواء كان طافياً أو مقذوفاً .
ذهب الأحناف إلى أن الحيوان الذي لا يعيش إلا في
الماء اذا مات حتف أنفه وطفى فيه فلا يجوز أكله إنما يحلون الذي قذف به البحر فقط.
أما الحيوان الذي يعيش فى البحر وتستمر حياته في
البر فمذهب الإمام مالك أنه مباح وهو المشهور والراجح و لكن الإمام مالك كان يكره
أن يأكل كلب البحر وخنزير البحر يكره ذلك لاسمه ونفس الأمر هو مذهب الشافعية
الحنابلة يرون أن هذا النوع من الحيوان ميتة لا
يجوز اكله الا بعد تذکیته
الأحناف لا يؤكل عندهم من حيوان البحر إلا السمك
الدرس 23:
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن إسحاق
بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة، عن خالتها كبشة بنت كعب
بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها
فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة:
فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. أو
الطوافات. قال يحيى: قال مالك: لا بأس به إلا أن
يُرَى على فمها نجاسة.
لوحظ على يحيى بن يحيى في روايته عن حميدة بنت أبي عبيدة
بن فروة أن هذا خطأ والصواب أنها حميدة بنت عبيدة بن رفاعة
الطوافون : الخدم والمماليك وهو جمع طواف أو طوافه
شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة بالخدم كما أنهم
يطوفون على أهليهم كذلك الهرة تكثر التطواف في البيت.
الهرة طاهرة العين وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وذهب أبو حنيفة إلى أنها نجسه ومن الحنفية من يقول أنها طاهرة ولكنها مكروهة، والصحيح هو مذهب الجمهور القول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليست بنجس .
الدرس 24:
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن إسحاق
بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة، عن خالتها كبشة بنت كعب
بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها
فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة:
فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. أو
الطوافات. قال يحيى: قال مالك: لا بأس به إلا أن يُرَى على فمها نجاسة.
هذا الحديث فيه مسألة من الأخلاق والتربية، كبشة أتاها
حموها في بيتها فخدمته وهذا شأن النساء الصالحات
لا بأس به: لا بأس بسؤر الهرة - لا بأس بهذا الماء الذي
ولغت فيه الهرة فيمكن أن يتوضأ ويغتسل به ويستعمل فى عادة وعبادة ما لم يُرَ على
فمها نجاسة (ولا خصوصية للفم) فلو رُئِي على غير فمها نجاسة فولغت في الماء وكان
الماء كثير ينطبق عليه الحكم سابق التوضيح فلو لم يتغير أياً من صفاته فإنه طهور
إجماعاً. الغالب على ماء المتوضيء أنه قليل فإذا ولغت فيه الهرة وعلى فمها نجاسه
ولم يتغير فهو ظهور عند المالكين ونجس عند الجمهور
وفي الموطإ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي
بلتعة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى
وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا
صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا.
الركب: إذا كانوا عشرة فأكثر سواء كانوا من أصحاب الإبل
أو من أصحاب الخيل أما إذا كانوا من أصحاب الإبل فقط فيطلق عليهم ركبان
معلقة زهير فيها من الأمثال العجيبة مما يحمل الناس على
مكارم الأخلاق.
سأل عمرو بن العاص صاحب الحوض إذا كانت السباع ترد حوضه
لأنه من عادة السباع إذا وردت حوضاً أن تشرب وتخوض فيه و تبول وتروث فيه فربما
نجسته.
قال عمر لصاحب الحوض: لا تخبرنا لأن لا منفعة في ذلك لأن
الحكم الخاص بطهارة الماء وطهوره معروف ولا يحتاج إلى رد صاحب الحوض.
حكم أسآر السباع وهو جمع سؤر وهو فم السبع فما حكم ما
يبقى من الماء بعدما بعد ما ولغ السبع فيه؟ المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن
أسآر السباع طاهرة
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطهارة الهرة والهرة
لها ناب تفترس به فبذلك استدل العلماء على طهارة كل حيوان لا يؤكل لحمه فسؤرة كسؤر
الهرة وذهب الحنابلة والحنفية إلى أن أسآر السباع نجسة.
هؤلاء الذين قالو إن أسآر السباع طاهرة إختلفوا فى أسآر الكلاب والخنازير وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله رب العالمين.
الدرس 25:
حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن
كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضئون جميعا
هذا من أدلة الجمهور على جواز اغتسال الرجل وامرأته
جميعاً و جواز اغتساله بفضلها واغتسالها بفضله وتوضأه يفضلها وتوضئها بفضله
ذهب الحنابلة إلى عدم جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة ولا أن يتوضأ بفضلها إذا خلت بالماء، ولكن يجوز له التوضوء به والاغتسال به إذا اغتسلا به سویا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق