o باب جامع الوقوت
• قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وُتِرَ أهله وماله (الذي تفوته عمدا لا سهوا) ويحكم على فوات صلاة العصر بخروج وقتها الاختياري ودخل وقت الاصفرار وهذا وقتها الاضطراري وذهب إلى أن الذي تفوته صلاة العصر هو الذي لم يدرك شيئا من وقتها اي صلاها بعد غروب الشمس وهذا هو الأصح.
الدرس 11:
• قال ﷺ: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله
• الاظهر في المعنى ان من فاتته صلاة العصر فكأنما اصابته في اهله مصيبة تتطلب الثأر فاجتمع عليه غمان (فقد الاهل وطلب الثأر) فكأنما يسير إلى عم حدوث الإثم وغم فوات الثواب
• هناك سؤال هل هذا الحكم خاص بصلاة العصر او هو عام في كل صلاة؟ هذا موضع خلاف بين الفقهاء
• فقالت طائفة أنه خاص بصلاة العصر لما لها من المزية التي لا تشاركها فيها غيرها الصلوات كمثل كونها من فاتته فقد حبط عمله ومن حافظ عليها فله أجرها مرتين وكونها الصلاة الوسطى على قول عند العلماء وهي الصلاة التي طلب منا المحافظة عليها وهي الصلاة التي من فاتته فقد حبط عمله وهي الصلاة التي يحلف بعدها العباد الأيمان المغلظة وغيرها من المزايا
• وذهبت طائفة من العلماء ان هذا الأمر لكل الصلوات واستدلوا بحديث (من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله)
• والمهم ان الصلاة يجب الا تفوت
• النص الشرعي يفيد من ثلاث جهات (منطوقه ومفهومه وضرورته) محل النطق وما وراء محل النطق ودلالة الضرورة بدلالة لفظ محذوف دل عليه وتسمى دلالة الاقتضاء
• هذا الحديث له دلالة تربوية على أن قليل العمل من عمل الآخرة خير من كثير العمل من عمل الدنيا وهو يدل على حقارة الدنيا
• قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله وهو في الوقت فليصل صلاة المقيم وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصل صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه
• يصلي صلاة المقيم رغم انه قد اذن المؤذن وهو مسافر فهذا كان مخيرا بين أن يصلي في أول الوقت او وسطه أو آخره فلما صلى في آخر الوقت فهذا وقت وجوب الصلاة عليه وهو حينئذ من اهل الحضر فوجب عليه الصلاة حضريا
• أما ان كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصل صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه
• كفارة الصلاة التي لم يصليها أن يصليها كيفما ترتب في ذمته وقتها اي وقت ان وجبت عليه
• الشفق هو الحمرة وكذلك يطلق على البياض
• للمذهب المالكي قولان في وقت المغرب الأول وهو المشهور أن الوقت ضيق وإنما يقدر بالوقت الذي يسع صلاة المغرب مع ما يشترط لها من ستر العورة والطهارة اما القول الثاني وهو ان وقتها ممتد إلى غياب الشفق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق