الدرس 2:
• لا يرضى الناس علم عالم لا يعمل ولا يرضى الناس عمل عامل لا يعلم.
• الحديث صحيح وحسن وضعيف فالحديث الصحيح هو ما اتصل فإن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحه
• صيغ التحديث قسمان: صيغ صريحه (سمعت فلان أو أخبرني فلان) و صيغ مُحْتَمِلَه (عن فلان - قال فلان - أن فلانا قال) يشترط فيمن يحدث بها أن يكون ثقة غير مدلس فإذا كان ثقة ولكن مدلسا فإن الحديث الذي يؤديه بعن لا يُقبَل منه وإنما يقبل منه الصيغ الصريحة أما إذا كان ثقة غير مدلس فهذا إذا قال عن فلان أو قال، قال فلان أو قال أن فلانا قال أو قال حدثني فلان فكلها سواء هذا الذي ذكرت لكم إذا كانت صيغة التحديث بقال أو ب (عن) أما إذا كانت الصيغة (أن) فهذا موضع خلاف بين المحدثين اذا كان سند متصل (وهو رأي الجمهور) أو سند منقطع أما الصواب في هذا فهو رأي الجمهور.
• إذا ما تقدمه المأموم على الإمام عامدا في الإحرام أو التسليم؛ بطلت صلاته وإذا تقدمه في غير ذلك فهذا مسيء ولكن صلاته لا تبطل.
الدرس 3:
• أوقات الصلاة كانت بتوقيف من جبريل عليه السلام وليس بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
• أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنه ٦ وتزوجها وهي ابنه ٩ ومات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنه ١٨ وتوفاها الله رضي الله عنها وعمرها ٦٥ عام
• بيت شعر كل كلمة منه يشير إلى الحرف الأول من اسم أم من أمهات المؤمنين على الترتيب الذي تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم " خليلي سبا عقلي حُلا زين هالةٍ ***** زهى جفنها رمزاً صحيحاً مهذبا" حيث: خ: خديجة بنت خويلد / س: سودة بنت زمعة / ع: عائشة بنت أبي بكر الصديق / ح: حفصة بنت عمر بن الخطاب / ز: زينب بنت خزيمة / هـ: هند بنت أبي أمية وهي أم سلمة / ز: زينب بنت جحش / ج: جويرية بنت الحارث / ر: رملة بنت أبي سفيان / ص: صفية بنت حيي بن أخطب / م: ميمونة بنت الحارث الهلالية.
• عمر رضي الله عنه قال المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حدٍ أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاءٍ أو قرابة
• الفجر الصادق هو ذلك الضياء المنتشر في الأفق ويكون منتشر انتشارا عموديا وهذا هو الذي ترتب عليه وتناط به الأحكام هذا هو الذي يحب الصلاة ويحرم الطعام على من يريد الصوم
• الفجر الكاذب هو الذي يستطيل في الأفق يعني: يستطيل طولاً إلى جهة السماء كالعمود (عموديا في الأفق) فهذا يقال له: الفجر الكاذب، وهو لا يحل صلاة ولا يحرم طعاما.
الدرس 4:
• يباح للنساء ان يحضرن الصلوات الليلية في المساجد
• رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في أول الوقت (في الغلس) وهو الغالب من صلاته صلى الله عليه وسلم الصلاة في التغليس وليس في الإسفار
• الغلس هو ظلمة آخر الليل إذا خالها ضياء الصبح
• إذا كان اللقب مما يسر به الملقب ولا يتضمن إطراءاً ولا يتضمن ممنوعا شرعيا فهذا يباح التلقيب به اما إذا كان اللقب يتضمن عيبا وشينا فهذا لا يجوز ان يلقب به الرجل إلا إذا كان هذا الرجل لا يعرف إلا بذكر ذلك اللقب وان كره هو ذلك فيجوز التلقيب به وهذا هو مذهب أكثر العلماء لكن ذهبت طائفة من اهل العلم ان ذلك ممنوع مطلقا
• قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمسُ فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسُ فقد أدرك العصر" معناه أنه مؤديا للصلاة في وقتها.
• العبادة الموقته إن فُعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت تكون مؤداة ولا تكون مقضية
الدرس 5:
• قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمسُ فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسُ فقد أدرك العصر"
• من أدرك أقل من ركعة فلا يكون مدركا لها وهذا رأي الجمهور ومنهم المالكية والحنابلة والشافعية وذهب الحنفية والشافعية في رواية أخرى إلى أن الإدراك يتحقق ولو بتكبيرة الإحرام.
• عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعاً، إلى أن يكون ظل أحدكم مثله. والعصر والشمس مرتفعة، بيضاء نقية، قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، قبل غروب الشمس. والمغرب، إذا غربت الشمس. والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه. فمن نام فلا نامت عينه. والصبح، والنجوم بادية مشتبكة.
• أسلم عمر ابن الخطاب بعد 40 رجلا و11 امرأة
• كان عمر بن الخطاب كثيرا ما يوافق القرآن فقد وافقه في أسرى بدر وفي الحجاب وفي غير ذلك
• مات عمر بن الخطاب شهيدا عام ٢٣ هجري
• الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابة من قوله أو فعله (مما للرأي والاجتهاد فيه مجال) ولم يُرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كان من الأمور التي لا تُدرك بالرأي ولا بالاجتهاد ففي هذه الحالة ليس في حكم الموقوف ولكنه في حكم الحديث المرفوع (المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم)
• أعداد حروف الفاتحة (المنطوقة لا المرسومة هي 121 حرفا)
• تضييع الصلاة ب (تأخيرها عن أوقاتها - عدم التفقه في أفعالها وأقوالها - تعطيل إقامة الصلاة في المساجد وغيرها من أوجه تضييع الصلاة)
• الذراع لأي شيء هو ربع قامتها فالذراع هو ربع القامة
• الفيء هو الظل حينما يبدأ في رجوعه من جهة المغرب إلى المشرق (الشمس عندما تصل إلى الظهيرة تتوسط كبد السماء فتقف ويسمى هذا فيء الزوال ثم بعد ذلك تكمل مسيرها جهة المغرب حينها يرتد الظل من جهة المشرق إلى جهة المغرب)
• الذراع هو ربع القامه
• خذ عصا وازرعها في الأرض فبشروق الشمس وطلوعها يتقلص الظل حتى يتوقف عن التقلص لمدة ٢٠ دقيقة تقريبا وهو الوقت المنهي عن الصلاة فيه ثم بعد ذلك تستمر حركة الظل لان الشمس ستكون زالت عن كبد السماء.
• المصلي نوعان (جماعه ومنفرد) المنفرد هذا اول الوقت له أحسن بلا خلاف إلا إذا كان ينتظر قليلا حتى يحصل الإبراد من أوقات شدة الحر أما الجماعة فأول الوقت خير لها ولكن في حال الجماعه يضيع بعض الوقت حتى يستعد الناس للصلاة بترك اشغالهم والوضوء لذلك قال عمر " أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعاً "
الدرس 6:
• إذا بلغ قدر الظل قدر القامة فهذا آخر وقت الظهر وأول وقت العصر
• قدر البعض دخول وقت العصر ببلوغ قدر الظل مثلين ولكن تقديره وربطه ببياض الشمس خير وأسهل على المكلفين
• الفرسخ ٣ أميال والفرسخ ما يقول من ٥.٥ كم فالفرسخين أو ثلاثة يعني قدر ما يسر الراكب ١١ أو ١٦ أو ١٧ كم
• المذهب فيه قولان في وقت المغرب اولهما انه الوقت الذي يسع أدائها وشروطها وهو ضيق جدا والقول الثاني ان الوقت ممتد حتى مغيب الشمس
• العشاء إذا غاب الشفق (وهو الحمرة التي تكون في الأفق إذا غاب قرص الشمس وقد يطلق على البياض الذي يمكث بعد ذهاب الحمرة) إلى ثلث الليل.
• الصبح: المقصود هو التغليس في أول الوقت والنجوم مازالت ظاهرة كأنها مشتبكة
• عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى: "أن صل الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية، قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل"
• صل الظهر إذا زاغت (مالت) الشمس يعني لم يأمره ان ينتظر ربع القامة حتى يفيء الظل ذراعا وللجمع بينهما فرق المالكية التفريق بينهما بالمصلي منفردا وجماعه وعليه حُمل كتاب عمر على انه للمنفرد اما خطابه السابق إلى عماله فيحكل على أنه لصلاة الجماعه
• وصل العصر والشمس بيضاء نقية، قبل أن يدخلها صفرة؛ أي قبل أن يدخلها صفرة وهذا بيان على نقاوتها والصفرة تظهر على الجدران وعلى البيوت وهذا معناه ان آخر وقت العصر المختار هو هذا الوقت (لأصحاب السعه والاختيار) اما وقتها الاضطراري فهو ما سبق بيانه أنه من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر
• والمغرب إذا غربت الشمس، فهو يرى ان وقت المغرب وقت ضيق وسيأتي الكلام عنها في وقت آخر إن شاء الله
• وأخر العشاء ما لم تنم، وهذا للمنفرد مطلوب وللجماعه كذلك ما لم يشق عليهم ما لم يخش الإنسان أن يدركه النوم
• وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، سبق توضيحها
• واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل هذا الكلام فيه تقدير اي واقرا فيها بعد الفاتحة بسورتين طويلتين من المفصل
• القرآن فيه سبع طوال وفيه مئون وفيه مثاني وفيه مفصل فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح "أُعطِيتُ مكانَ التَّوراةِ السَّبعَ الطِّوالَ ، وأُعطِيتُ مكانَ الزَّبورِ المئين ، وأُعطِيتُ مكانَ الإنجيلِ المثانيَ ، وفُضِّلتُ بالمُفصَّلِ " والسبع الطوال هي السبع سور الأولى من القرآن بعد الفاتحة (البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة) باعتبار الأنفال والتوبة سورة واحدة ومن العلماء من يقول ان السابعه هي يونس ومنهم من يقول انها الكهف اما المئين فهي ما تجاوز المائة أو تقرب منها ويعقبها المثاني ما لم تصل المفصل وسميت مثاني لأنها ثنت المئين اي انها جاءت بعدها والمفصل ما بقي (ومنها ثلاث [طوال المفصل واواسط المفصل وقصار المفصل] والآراء فيها من أين تبدأ كثيره والراجح منها ان المفصل تبدأ من سورة الحجرات والى أن تصل إلى عبس وتولى فهذا طوال المفصل و من عبس إلى الضحى فهذا أواسط المفصل والباقي قصار المفصل
• وقوله رضي الله عنه واقرأ فيها بسورتين طويلتين لأن الصبح صلاة مشهودة تشهدها الملائكة
• عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: "أن صلِ العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلِ العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين" و أن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فهذا فيه إجمال، بين ثلث الليل فهذا وكأنه عند عمر بن الخطاب ان ثلث الليل هو آخر وقتها المختار وثلث اللي يحسب من وقت المغرب ونبين هذا وكيف يحسب في مجلس قادم
الدرس 7:
• قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأن صلِ العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فهو يبين متى يبدأ وقت العشاء وهذا الإجمال الحاصل في وقت الابتداء يُحمل على علم أبو موسى به ولذلك أخبره بوقت الانتهاء فقط ولحساب ثلث الليل نحسب من وقت المغرب إلى وقت الفجر ويقسم إلى ثلاث أقسام فهذا هو حساب أثلاث الليل.
• يبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أن آخر وقت الاختيار (وقت السعه) عنده هو نصف الليل وان من يؤخرها عن نصف الليل فهو من الغافلين
• عن مالك، عن يزيد بن زياد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال: أبو هريرة: أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك، وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس.
• قال: أبو هريرة: أنا أخبرك اي أنه من عنده وهذا موقوف صورةً ولكنه مرفوع حكما لأن الأوقات لا تدرك إلا بالتوقيف أي بالوحي
• ابو هريرة يجيب بآخر وقت الاختيار اما ان يكون فهم أن سؤال ابو رافع عن آخر الوقت أو أن سؤاله عن الوقت كله اي انه إذا صلى الظهر وظله مثله وصلى العصر وظله مثلاه فقد أدرك الوقت الاختياري
• وقت الاضطرار (وقت أهل الضرورات) هو وقت الحائض تطهر والكافر يسلم والمجنون يفيق والصبي يبلغ
• صل الصبح بغبش (الغبش والغبس والغلس واحد عند الإمام مالك وهي بقايا ظلمة آخر الليل)
• رسالة أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان إلى عامله على العراق الحجاج بن يوسف الثقفي؛ يُعنِّفه ويوبِّخه على تجرُّئه على أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ " بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى الحجاج بن يوسف، أمَّا بعدُ: فإنك عبد طمت [8] به الأمور فسَمَوْتَ فيها، وعَدَوْتَ طورك، وجاوزتَ قدرك، وركبت داهية أدًّا [9]، وأردت أن تَبُورَنِي [10]، فإنْ سوَّغْتُكَها [11] مضيتَ قُدُمًا، وإنْ لم أسوِّغْكها رجعتَ القهقرى، فلعنك الله عبدًا أخفش [12] العينين، منقوض الجاعرتين [13]، أنسيت مكاسب آبائك بالطائف، وحفرهم الآبار، ونقلهم الصخور على ظهورهم في المناهل [14]، والله لأغمزنَّك [15] غمز الليث الثعلب، والصقر الأرنب، وَثَبْتَ على الرجل من أصحاب رسول الله r بين أظهُرِنَا، فلم تَقْبَلْ له إحسانه، ولم تجاوز له إساءته جراءة منك على الربِّ عزَّ وعلا، واستخفافًا منك بالعهد، والله لو أنَّ اليهود والنصارى رَأَتْ رجلاً خدم عزير بن عزري وعيسى بن مريم لعظَّمته وشرَّفته وأكرمته، فكيف وهذا أنس بن مالك خادم رسول الله r، خدمه ثماني سنين، يُطلعه على سرِّه، ويُشاوره في أمره، ثم هو مع هذا بقيَّة من بقايا أصحابه، فإذا قرأتَ كتابي هذا، فكن أطوع له من خُفِّه ونَعْلِهِ، وإلا أتاك منِّي سهم مُثْكَل بحتف قاضٍ، و {لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} [الأنعام: 67] [16].
[8] طَمَّ الشيءُ إذا عَظُمَ، وطَمَتْ به الأمور أي عَلَتْ وارتفعت.
[9] الإِدُّ: العَجبُ والأمر الفظيع العظيم والداهية.
[10] بُرْتُ الشيءَ أبُوره إذا خبرته، وبارَهُ بَوْرًا وابْتَارَهُ اختبره.
[11] سَوَّغْتُه له: أَي جَوَّزْتُه.
[12] الخفَشُ: ضعف في البصر.
[13] الجاعِرَتانِ: حرفا الوَرِكَين المُشْرِفان على الفخذين، وقيل: الجاعرتان موضع الرَّقْمتين من است الحمار.
[14] المَنْهَل: المشرَب، وتسمَّى المنازل التي في المَفاوِز على طريق السُّفَّار مَناهِل؛ لأَن فيها ماءً.
[15] الغَمْزُ: العَصْرُ باليد، ومنها الدفع مجازًا.
• انس بن مالك هو آخر من مات من الصحابة بالبصره
• ثم روي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال كنا نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر
• معنى هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول الوقت
• بني عمرو بن عوف وهم كانوا يسكنون العوالي (قباء) وادناها من المدينة يبعد عنها ميلان أو ثلاثة وكانوا يصلون العصر في أوسط الوقت لأنهم كانوا يشتغلون في الحدائق فكانوا يؤخرون صلاة العصر إلى بعد انتهائهم من العمل
• وهذا يدل على أن الصحابة لم يكونوا يصلون الصلاة في وقت واحد وإنما كانت تتفاوت اوقات الصلاة عندهم بحسب اشغالهم.
• وهنا مسألة فقهية اذا تعارض عند المكلف شغل وصلاة أيهما يقدم؟ فذهب ابن العربي المالكي إلى أنه يقدم شغله أولاً حتى يفرغ منه ثم يصلي ونسب هذا المذهب إلى أبي الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مما يبين ان هذا مذهب أبي الدرداء ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إن من فقه الرجل أن يقبل على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ
• وقال ابن العربي رحمه الله بهذا وقعت الإشارة إلى حديث الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وأقيم الصلاة فابدءوا بالعشاء.
• وقال النووي ليس هذا خاصا بالأكل فكل شئ كان فيه شغل القلب فينبغي أن يُبدأَ به ثم يصلي المرء ليصلي وقلبه فارغ لصلاته
• لكن هذا لمن كان له سعة من الوقت وإلا فعليه تقديم الصلاة لأن مراعاة الوقت مقدم على مراعاة الخشوع
• الصلاة من الواجبات الموسعة
• قال القرافي المالكي أن الذي تقتضيه أصول مالك أن من عزم على التأخير يجب عليه أن يعزم على الفعل وقال القرافي أن الذي يتوجه اليه الأمر ولم يفعل ولم يعزم على الفعل فهذا معرض بالضرورة والمعرض عاصي والعاصي يستحق العقوبة.
الدرس 8:
• قال الإمام مالك رحمه الله باب وقت الجمعه
• تنطق بضم الميم وتنطق بتسكينها لتخفيف الحركة وتنطق بفتح الميم
• والأصل فيها جُمْعَه وسميت بهذا الاسم لأنها يجتمع الناس فيها
o كانت في الجاهلية تسمى العَروبه وتقول السير أن أول من سماها جمعه هو كعب بن لؤي الجد السابع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم.
• فيقول اهل السير ان كعب ابن لؤي هو من سمها جمعه لانه كان يجمع فيها قريش ويعظهم ويذكرهم ويخبرهم ان هناك نبيا سيبعث وانه من ذريته
• وبموت كعب ارخوا لشهرته فهو كان عظيم القدر عند العرب ومكثوا على ذلك إلى أن جاء عام الفيل فارخوا من وقتها بعام الفيل
• وقت الجمعه هو وقت الظهر (بعد الزوال)
• الضحاء هو الفترة الممتدة بين ارتفاع النهار إلى أن يقرب انتصافه و وهو وقت اشتداد حرِّ أما الضحى فهو الوقت من طلوع الشمس إلى أن ترتفع ويعقبه وقت الضحاء
• هَجَّر بالصلاة أي صلاها في الهاجرة وهي حين ينتصف النهار ويشتد الحر.
الدرس 9:
o باب من أدرك ركعة من الصلاة
o قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
o من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي أنه أدرك وقتها (أو) من أدرك ركعة من صلاة الإمام فقد أدرك الجماعه مع كونه أقل في القدر ممن أدرك الجماعة كلها (أو) مو أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك حكم الصلاة فإذا كان فيها سهو وجب عليه ان يتبع السهو وإن لم يكن حاضرا وقت السهو أما إذا لم يدرك آخر ركعة فليس عليه حكم الصلاة فليس عليه سجود سهو وإن سجد مع الإمام سجود السهو بطلت صلاته.
o كان عبدالله بن عمر يقول اذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة اي ان السجدة قد فاتتك وإن أدركتها وقد كان يقول أيضا من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة.
o المعدوم شرعا كالمعدوم حسا اي ما حكم الشرع بإعدامه فهو كالمعدوم في الوجود وان كان موجودا
o ابن الزنا لا يرث لأن النسب لا يثبت إلا بعقد صحيح
o كبيع الغاصب لشيء لا يجوز لأن لا ملكية له فبالتالي لا يجوز له أن يبيعه.
o زيد ابن ثابت اول من جمع القرآن بأمر ابي بكر بمشورة عمر بن الخطاب
o كيف يكون إدراك الركعة؟ بأن يكبر المأموم قائما (التكبيره ركن والقيام لها أيضا ركن) ثم يركع ويمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام وهذا رأي المالكية والجمهور وان لم يكبر للركوع لأن رأى الجمهور أن من ترك تكبيرة واحدة من تكبيرات الانتقال صحت صلاته
o كل ذات فرج مؤنث حقيقي (كالشاة مثلا) وما عدا ذلك مؤنث مجازي (كالدار والشمس)
الدرس 10:
• دلوك الشمس يطلق على زوال الشمس (ميلها) وكذلك على غروبها
• يقول الله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً [الإسراء:78]. اللام هنا محتملة ان تكون بمعنى بعد أو أن تكون بمعنى عند.
• ما حكم الرواية عن المبتدع؟ المبتدع قسمان؛ قسم بدعته مكفره (كفر ببدعته) وقسم بدعته غير مكفره فالأول جمهور العلماء على أن روايته لا تُقبل لأن الإسلام من شروط الرواية لكن ذهب البعض إلى أنه اذا كان يعتقد حرمة الكذب ف تُقبل روايته (ففيه خلاف) أما الثاني فلأهل الحديث فيه خمسة أقوال:
• ١- ان روايته تُرَدُّ مطلقا لأن في الرواية عنه ترويجا لبدعته وتنويها بأمره ومثله لا ينبغي أن يُروج أمره ولا أن يُنوه به
• ٢- تقبل إلا إذا كان يستحل الكذب لينصر مذهبه
• ٣- تقبل روايته إلا إذا كان داعيا لبدعته (وهو قول الأكثرين)
• ٤- تقبل روايته إلا الذي ليس بداعيه لبدعته والذي يروي حديثا لا يقوي بدعته
• ٥- يزيد على السابق ان يكون هذا الراوي قد انفرد برواية ذلك الحديث أما إذا كان هذا الحديث يرويه غيره ممن ليس مشوبا بابتداع ترد روايه هذا المبتدع طمسا لأمره اما اذا كان منفردا برواية ذلك الحديث فيروى عنه لأنه يقدم مصلحة نشر السنه على مصلحة طمس البدعة
• دلوك الشمس اذا فاء الفيء
• غسق الليل هو اجتماع الليل وظلمته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق