o
باب العمل في الوضوء
· الوضوء
مشتق من الوضاءة
· الوضوء
في الاصطلاح هو غسل أعضاء مخصوصة بالماء على وجه مخصوص لرفع المنع المترتب عن الأعضاء
· جمهور
العلماء على أن الوضوء شرع لما شرعت الصلاة
· قال
بعض العلماء أن الوضوء من خصائص هذه الامة ولكن هذا يشكل عليه حديثان تحدثا عن
وضوء سارة زوجه نبي الله إبراهيم ووضوء جريج الراهب فهذا أيضاً صريح في أن من كان
قبلنا كانوا يتوضئون والذي هو من خصائص هذه الأمة هو الغرة والتحجيل الناتج عن
الوضوء لا أصل الوضوء
· مالك
عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه أنه قال
لعبد
الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى
وكان
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل
يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين
مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدءا بمقدم رأسه ثم ذهب
بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه
· هنا
أرادوا سؤالا: لماذا اختصت هذه الأعضاء بالوضوء؟
قالوا:
لان بها تقترق الآثام فإن الوجه فيه الشم والكلام والنظر والرأس فيه السمع والعقل
واليدان بهما البطش والرجلان بهما السعى فشرع الوضوء لتكفر هذه الأعضاء عن الآثام
التى تقترف بها
الوَضوء:
هو الماء الذي يتوضأ به الوُضوء: هو فعل الوضوء.
-
النيه فرض من فرائض الوضوء لذلك إذا نوى المعلم في هذا الحديث استباحه الصلاة مع
تعليمه للسائل جاز له الصلاة بوضوئه هذا وإلا فلا تجوز له الصلاة بهذا الوضوء
وكذلك المتعلم إذا نوى استباحة الصلاة مع نيته للتعلم جاز له الصلاة بوضوءه هذا
وإلا فلا تجوز له الصلاة بوضوءة هذا
-
غسل اليدين: - مستحب اجماعاً (لغير المستيقظ) (والمستيقظ فيه خلاف يأتي لا حقاً
بإذن الله)
الفرائض
في الوضوء سبعة عند المالكية:
فرائض
الوضوء سبع عدها فنية وغسل وجهك بعدها
وغسلك
اليدين بالمرافق ومسح كل الرأس بالمفارق وغسل رجليك بكعبيك استقر والفور والدلك
بذكر إن قدرا
· غسل
اليدين فيه شكلان: يفرغ على يده اليمنى من الإناء فيغسلها ثم يدخل يده اليمنى في
الإناء فيغسل اليسرى بعدها
أما
الثانية فيفرغ على يديه معاً فيغسلهما معاً
· المضمضة:
معناها في اللغة الغسل وفي الإصطلاح ادخال الماء الى الفم وخضخضته فيه ومجَّه
· الاستنثار
له معنيان:
الأول:
دفع ما استنشق بأنفه من الماء
الثاني:
هو أخذ الماء بالنثره (طرف الأنف)
· يرى
البعض أن الاستنثار والاستنشاق معناهما واحد والأظهر أن الاستنشافة والاستنثار
مختلفان متغايران
للمزيد؛
رابط الحلقة 👇
https://youtu.be/MMDuFbHBMoU?si=_e_BotNQ6mec5IGL
الحلقة
17:
· عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل
يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين
مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدءا بمقدم رأسه ثم ذهب
بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه
· اختلف العلماء في حکم المضمضة
والاستنشاق فالمالكيه والشافعية والحنفية مذهبهم أنهما من سنن الوضوء أما الحنابلة
فيرون أنها من فرائض الوضوء
· الأصوليون مختلفون في يفيده فعل
رسول الله صلى الله عليه وسلم (من غير أن يأمر به) ما حكم هذا الفعل؟ هل يجب على
الأمة أن تقتدى به فيه أم يستحب أم أن الأم تتوقف فلا تحكم باستحباب ولا وجوب حتى
يرد ما يبين؟
· التثليث طلب للكمال والمرة الواحدة
اذا كانت موعبة (عامة في العضو كله) فهي مجزئه وکافیه
· الغسل هو أن تنقل الماء بيدك على
العضو الذي تحب أن تغسله وترسل ذلك الماء على العضو ثم تمرر يدك على العضو أما أن
تأخذ الماء بيدك ثم ترسل الماء ثم تمر يدل المبلولة على العضو فهذا مسح
· الوضوء غير الصحيح لا تكون الصلاة
المفعولة به صحيحة
· الوجه هو ما تحصل به المواجهة
وحدُّه من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن (للأمرد) ولآخر اللحية لصاحب اللحية ومن
الصُّدْغ إلى الصُّدْغ ( من الأذن للأذن)
· الأغم هو من نبت له شعر في جبهته
فيجب عليه غسل ما تحت الشعر ليصح غسل وجهه
· اللحية نوعان: خفيفة تظهر البشرة من
تحتها وكثيفة لا تظهر البشرة من تحتها
· اللحية الخفيفة على صاحبها أن يخلل
لحيته بالماء أما صاحب اللحية الكثيفة فلا يجب عليه وإنما يستحب له فإن غسل ظاهرها
فقط فذلك الشيء مجزيء له
· أجمع العلماء على أن المستحب
للمتوضئ، أن يبدأ بيمنى يديه قبل يسراهما
· يجب أن تغسل المرفقان
· اختلف العلماء على إذا كان ما بعد
(إلى) داخل في حكم ما قبلها أم ليس داخلاً فيه (لك من هذه الشجرة إلى تلك الشجرة
فهل الشجرة الأخيرة داخلة في الأمر أم لا؟) وهذا الخلاف فيه 4 أقوال أصحها أن ما
بعد (إلى) لا يكون داخلاً فى الحكم إلا إذا دلت قرينة على دخوله
· القرينة على دخول المرفقين هو ما
رواه مسلم في صحيحه أن "رَأَيْتُ أبا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ
وجْهَهُ فأسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى حتَّى أشْرَعَ في
العَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ اليُسْرَى حتَّى أشْرَعَ في العَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ،
ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى حتَّى أشْرَعَ في السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ
رِجْلَهُ اليُسْرَى حتَّى أشْرَعَ في السَّاقِ، ثُمَّ قالَ: هَكَذا رَأَيْتُ
رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَتَوَضَّأُ."
· الرأس حده من منابت الشعر المعتاد
إلى آخر الشهر من ميل القفا وعرضاً من الأذن للأذن
· ينبغى أن يكون مسح الرأس بالأصابع
العشرة وليس بأطراف الأصابع (ينبغى أن يمسح الرأس كاملاً)
· المسح عند جماهير العلماء مرة واحدة
· فيما يخص بناء الكعبة فقد بناها نبي
الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفيها حجر إسماعيل وكانت تتعرض للتهالك والتهدم
وإعادة البناء من وقت لآخر حتى وصلت إلى عهد قريش وأبوا أن يدخل فى بنائها مال
حرام فقصرت النفقه عن اكمالها فلم يبنوا حجر اسماعيل ورفعوا الباب حتى يتحكموا
فيمن يدخلها وجعلوا لها باباً واحداً وليس بابان ( باب دخول و با با خروج كما
كانت) وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنيها على بناء إبراهيم عليه الصلاة
والسلام إلا أنه خشى أن ترتد قريش لتعظيمهم للبيت وأنهم حديثوا عهد بالاسلام، فلما
تولى عبد الله بن الزبير مكة؛ بناها كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما
تغلب عليه عبد الملك بن مروان أعادها لما كانت عليه فى عهد قريش (وكان لم يبلغه
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولما علم بالحديث ندم على ما فعل، حتى جاء
هارون الرشيد فاراد أن يعيد بنائها كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم و لكن
مالك رحمه الله منعه خشية أن تصبح ملعبة فى أيدى الملوك فتذهب هيبتها من قلوب
العرب فتركها
· القول فى الكعبين فى غسل الرجلين
كالقول فى المرفقين في غسل اليدين
للمزيد؛
رابط الحلقة 👇
https://youtu.be/rkpDzV6ug98?si=nJTJeHpksgts-pNq
الدرس 18:
- عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم {إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ، ثم لينتثر ، ومن استجمر
فليوتر}
- من استجمر أي من تبخر ومن تطيب (مشتق من المجمر)
- والاستجمار أيضا إزالة الأذى (متق من الجمار أو الحجارة
التي يزال بها الأذى)
- الأمر عند الإطلاق يدل على الوجوب
- ذهب المالكية والحنفية أن الوتر في الاستجمار ليس
بواجب وانما هو مستحب أما الشافعية والحنابلة قالوا أنه واجب
- الروث هو رجيع (فضلات) غير مأكول اللحم (لذلك هو نجس)
كالحمير والبغال أما رجيع مأكول اللحم فتسميه العرب بعراً ونحو ذلك (وهو لیس
بنجس)
- الاستنثار فيه إنقاء مجرى النفس وبه يجمل قراءة القرآن
وتصح مخارج الحروف وكذلك طرد الشيطان (في صعد من استيقظ مه نوسه)
- قال الامام مالك أنه لا بأس بأن يتمضمض ويستنثر من
غَرْفَةٍ واحدة
- قصة نديما جذيمة الأبرش من القصص اللطيفة
- حدیث ام المؤمنين عائشة مع أميها من الرحم
- أسبغ: أتمه ووفه
- الويل: هو العذاب والهلكة وقيل هو وادي في جهنم
- الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر الرجل وكذلك مؤخر كل شيء
عَقِبُه.
- ينبغي على المتوضيء أن يغسل رجليه ولا يكتفي
بالمسح
- ويل للأعقاب التي لم تُغسَل (مُسِحت) من النار.
للمزيد؛ رابط الحلقة 👇
https://youtu.be/rlXCkf8Zv4Q?si=n-YvNMTSEuhjGpGa
الدرس 19:
- سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض
أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض
فليمضمض ولا يعد غسل وجهه وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد
غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك.
- سئل عمن نسي سنة حتى أتى بفرض فقال يأتى بالسنه وسئل عمن
غسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغسل وجهه، ماذا قال؟ يغسل وجهه ويغسل ذراعيه
(يعيدها) لأن هذا خالف في الترتيب بين فرضين فأمره أن يراعى الترتيب لكنه قال
إذا كان بحضرة ذلك أو قريباً منه أى لم تجف أعضاؤه أما إذا جفت فسيأتى الكلام
عليها إن شاء الله
- الترتيب عند الامام مالك سنة وليس واجباً
- الترتيب ثلاثة أقسام : فرض مع فرض وترتيب سنة مع فرض
وترتيب سنة مع سنة وكل ذلك ليس بواجب والترتيب عند المالكية من مستحبات
الوضوء (ترتيب الفروض فيما بينها) أما ترتيب الفروض مع السنن فهذا عند
المالكية من فضائل الوضوء -سنن وفضائل الوضوء: وقل ثمان عدة المسنون فابدأ
بغسل يديك للكوعين، تمضمضن واستنشقن واستنثر ورد مسح الرأس من مؤخر ومسح وجهي
كل أذن فارضه جدد لمائها ورتب فرضه، أما فضائله فعشر تذكر تسويكه ثم المكان
الطاهر، والشفع والتثليث فيما يغسل والما مع الإحكام كالغسل اقللوا، وللإنا
والعضو يمن والسنن في نفسها أو مع فروض رتبن، والبدء بالرأس من المقدم تسمية
كالغسل والتيمم، والغلق والإطفاء والدخول واللبس والضد وكالمأكول لحد وتغميض
صعود المنبر وطء ركوب صيد اذبح وانحر
- أغلب الحنابلة وأغلب الشافعية وابن العربي من المالكية
خالفوا ذلك فهم يقولون أن الترتيب في الوضوء واجب.
- إن السنن سياج الفرائض فإذا ذهبت السنن أو شك أن تذهب
الفرائض والفرائض سياج أس الإسلام فإذا ذهبت الفرائض ذهب الاسلام؛ معنى هذا
أن السنن سياج الإسلام
- اجمع العلماء على من بدأ بغسل يديه من المرفقين فوضوءه
صحيح
- وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى قال:
ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي
- من نسي فرضاً من فروض الوضوء؛ إذا تذكره بحضرة الماء
يفعله ويأتي بالفروض بعده مراعاة للترتيب أما إذا تذكره عن بُعد (اذا جفت
أعضاؤه) فنكمله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى
للمزيد؛ رابط الحلقة 👇
https://youtu.be/zDCWfca7skY?si=fst7Io5cE_tlgsYy
- سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن
يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن
يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه
ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة
ذلك.
- إذا تذكر بالقرب فقد أجاب الإمام مالك (في الدرس السابق)
وضابط القرب هو عدم الجفاف (أعضاؤه مازالت مبتلة)
- إذا تذکر بعد جفاف الأعضاء: قال الإمام إنما يغسل وجهه
فقط (ما نسيه)
- الموالاة هو غسل عضو بعد عضو بلا فاصل وينبغي فيه الذكر
والقدرة.
- من نسي فرضاً من فروض الوضوء ثم تذكره بعد فاصل ووقت
طويل فعليه أن يغسل ذلك العضو فقط وحيث أن فرضية الموالاة تقع مع شرط الذكر
والقدرة فإنه يسقط عنه من نسي الموالاة
- إبن تيمية رجح قول المالكية في الموالاة وفسر أن النبي
صلى الله عليه وسلم لما أمر الرجلين اللذين لم يغسلا أجزاء من أجسامهما ورآها
رسول الله صلی الله علیه وسلم وأمرهما صلى الله عليه وسلم أن يعيدا الوضوء
على أنهما لم يكونا عاجزين عن الموالاة لذلك أمرهما بإعادة الوضوء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق