كان عروة بن الزير إذا مسح على الخفين مسح على ظاهرها ولا
يزيد على ذلك
إنما أورد الإمام مالك الأثر عنه لأنه أحد الفقهاء السبعة
ممن اجتمع عندهم علم الصحابة فلا بد أن يكون صنيعه ذاك مأخوذاً عمن تقدمه من
الصحابة وهم أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أجمع العلماء على أن الواجب فى المسح هو ظاهر (أعلى
الخفين)
المالكية والشافعية يرون استحباب مسح الأسفل أيضاً (عبد
الله بن عمر كان يمسح أعلى الخف وأسفله)
المشهور فى المذهب أن من صلى بمسح أعلى الخف دون أسفله
فعليه أن يعيد فى الوقت (يستحب له أن يعيد المسح على أعلى الخف وأسفله ثم يعيد
الصلاة ما دام في الوقت) ولكن سحنون قال لا يعيد في الوقت لأن المسح رخصة والرخص
مبنية على التخفيف
وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف
هو فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما قال يحيى قال مالك
وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك
قال الإمام مالك هذه هي هيئه الكمال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق