الأربعاء، 16 أبريل 2025

باب العمل في المسح على الخفين

 

 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما

كان عروة بن الزير إذا مسح على الخفين مسح على ظاهرها ولا يزيد على ذلك

إنما أورد الإمام مالك الأثر عنه لأنه أحد الفقهاء السبعة ممن اجتمع عندهم علم الصحابة فلا بد أن يكون صنيعه ذاك مأخوذاً عمن تقدمه من الصحابة وهم أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أجمع العلماء على أن الواجب فى المسح هو ظاهر (أعلى الخفين)

المالكية والشافعية يرون استحباب مسح الأسفل أيضاً (عبد الله بن عمر كان يمسح أعلى الخف وأسفله)

المشهور فى المذهب أن من صلى بمسح أعلى الخف دون أسفله فعليه أن يعيد فى الوقت (يستحب له أن يعيد المسح على أعلى الخف وأسفله ثم يعيد الصلاة ما دام في الوقت) ولكن سحنون قال لا يعيد في الوقت لأن المسح رخصة والرخص مبنية على التخفيف

وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك

قال الإمام مالك هذه هي هيئه الكمال

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

باب العمل في غسل الجنابة

  حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم ...