الأربعاء، 16 أبريل 2025

باب ما جاء فى المسح على الخفين

 

 المسح هو إمرار اليد على العضو الممسوح 

المسح على الخفين منعقد بالإجماع خلافاً للشيعة والخوارج والإباضية

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم

خطَّأ العلماء الإمام مالك فى أن عباد بن زياد ليس من ولد المغيرة بن شعبة والصواب أن عباد بن زياد روى عن ولد المغيرة بن شعبة.

 الدرس 35:

 غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة من الهجرة وسميت غزوة العسرة لعسرة الحر وعسرة الماء وعسرة الظَّهر

من أكثر من أنفق لتجهيز الجيش هو عثمان بن عفان بألف دينار وممن تصدق في هذا اليوم عبد الرحمن بن عوف بألفي درهم وكانت نصف ماله وتصدق عمر بن الخطاب بمائتي أوقية

استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّاً في المدينة 

لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أصناف من الناس:

المعذورون: اهل الأعذار 

المنافقون: بضعة وثمانين رجلاً

ثلاثة من الصحابة هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية

مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوماً ولم يلق قتالاً ورجع منتصراً

تم تخليف الثلاثة إلى أن يقضي الله فيهم 

حين أتموا 40 ليلة أتاهم من يخبرهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتزلوا زوجاتهم ثم مرت 10 ليال حتى أتموا 50 ليلة وبعد صلاة الصبح آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله على الثلاثة

* موضع الشاهد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين

يستنبط من هذا الحديث أن الصحابة كان عندهم صلاة الصبح فى أول الوقت أولى من الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال أسألت أباك فقال لا فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط

هنا عبد الله بن عمر يسأل وإن جاء أحدنا من الغائط أى عن وضوء بعد حدث؟

هنا عمر رضى الله عنه ذكر شرطاً واحداً وهو إدخال رجليه وهما طاهرتان

وهنا عمر رضى الله عنه لم يذكر له وقتاً يمتد فيه وقتاً ولا مدة للمسح وهذا موضع اختلف فيه العلماء فمذهب المالكية أن المسح لا توقيت له وأن الإنسان إذا أدخل رجليه فى نعليه وهما طاهرتان أنه يمسح ما بدا له من غير تأقيت وذلك إذا كان حاضراً أو مسافراً.

وذهب الجمهور إلى أن المسح مؤقت بثلاث أيام بلياليهم للمسافر وبيوم وليلة للمقيم.

‏وذو احتياط في أمور الدينِ من فر من شك إلى يقينِ

والاحتياط والأحوط هو اتباع الجمهور في التأقيت ويمكن الجمع بين الفتوتين كما فعل ابن تيميه بأن أفتى بالتأقيت و أفتى بعدم التأقيت عند الحاجة، ولكن الأصل عنده هو التأقيت

وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها

عبد الله بن عمر توضأ فى السوق ولم يمسح على خفه، ولكن مسح عليه حين دخل المسجد ودُعي إلى الصلاة على جنازة فهنا ترك الموالاة وهذا الحديث محمول على أن إما أن المسجد في السوق فهذا لا يقدح في الموالاة وهو ما نحمله عليه، وأورده الإمام مالك دلالة على المسح بعد حدث

وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قبا فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين  ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء فقال لينزع خفيه وليغسل رجليه وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين قال وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسها عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعيد الوضوء وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه

وهذا أيضاً مثل الذي تقدم فهو يوضح جواز المسح على الخفين بعد حدث.

 الدرس 36:

 قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة، ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء فقال لينزع خفيه وليغسل رجليه وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين

الامام مالك ذکر شرطاً من شروط المسح على الخفين وهو إدخال الرجلين والمكلف طاهر 

شروط المسح على الخفين عشرة خمسة تخص الممسوح عليه وخمسة تخص الماسح جمعها بشار في قوله:

رخص مسح الخف لانثى او ذكر

               في حضر من غير حد أو سفر

بشرط جلد طاهر قد خرزا

                   يتابع المشي لكعب حرزا

بكامل الطهارة المائية 

                   بلا تَرَفُّه ولا معصية

الخف هو كل ساتر من جلد يكون على الجلد يمكن متابعة المشي فيه

  • شروط الممسوح عليه: جلد - طاهر مخيطا (مخروزا) - يمكن متابعة المشي فيه - ساترا لمحل الفرض 

الرخص لا يُتجاوز بها محالها فإذا نزلت الرخصة في المسح على الخفين فلا يمكن أن تُعَدَّى الرخصة من المسح على الخفين إلى المسح على الجوربين أو النعلين أو الحذائين، وكون الرخص لا يتجاوز بها محالها فهذا مذهب جمهور أصوليي الأحناف وطائفة من المالكية وطائفة من الشافعية وطائفة من الحنابلة

وهذا الشرط خالفهم فيه جمهور العلماء بأن يجوز أن يمسح على غير المجلد والمسح على الجورب 

ويمكن إجازته لمكان الحاجة إلى المسح لا لخصوص الخف فيمكن تطبيق الأمر مثلا على من يشكو من البرد فهى حاصلة لمن يلبس الخفين وهي حاصلة لمن يلبس الجوربين وقد ثبت المسح على الجوربين عن طائفة من الصحابة ذكر منهم أبو داود : على بن أبي طالب والبراء بن عازب وأبا هريرة وابن عباس وعمرو بن الحارث وعمر عمرو بن حریث وغيرهم.

  • شروط الماسح: 

طاهراً: يلبس خفيه وهو طاهر وهو موضع إجماع من الفقهاء 

طاهراً بطهارة مائية: لا يجوز لمن لبسه بعد تيمم ووجد الماء وهذا الشرط يكاد أن يكون موضع إجماع أيضا

أن تكون الطهارة المائية كاملة: معناه أنه إذا توضاأ وأثناء الوضوء بالماء مثلاً غسل رجله اليمنى ثم أدخلها فى الخف ثم غسل اليسرى ثم أدخلها فى الخف فهذا لا يجوز له المسح على الخفين بعد ذلك لأنه لم يلبس خفيه على طهارة مائية كاملة بل لبس خفه الأيمن ولم يكن قد تحقق له الطهارة المائية الكاملة وإنما هي طهارة جزئية وهذا مذهب الشافعية والحنابلة أيضاً أما الأحناف فيجيزون لهذا الرجل أن يمسح على الخفين بعد ذلك وقالوا هو أدخل رجليه طاهرتان وهذا القول مردود عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط أن يكون أدخل رجليه على طهارة ولكن العلماء يجوزون له المسح إذا أخرج رجله اليمنى بعد أن أدخل رجله اليسرى في الخف ثم أدخلها مرة أخرى لأنه في هذه الحالة يكون لبسها على طهارة كاملة .

الشرط الرابع بلا ترفه: أي لا يلبس خفه على وجه الترفه والتعاظم وإنما لمقصود صحيح مثل الاستدفاء أو وقاية الرجل عن الهوام وغير ذلك من المقاصد الصحيحة وهذا الشرط لم يعتبره بعض المالكية.

الشرط الخامس ألا يكون عاصياً بلبسه مثلا أن يكون محرما بحج أو بعمرة ويلبسه بغير ضرورة أو يكون مثلا لبس خفاً من حرير (على القول بالمسح على غير الجلد)

الرخص لا يستعان بها على المعصية.

سئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسها عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعيد الوضوء

هذا الرجل صلاته باطلة لأنها بلا وضوء وليتم وضوءه وقد نسى الفرض فعليه أن ياتي به حيث أنه ذكره عن بُعد ولا يجب عليه إعادة الوضوء، ولكن إذا أحب إعادة الوضوء فهذا له.

سئل مالك عن رجل غسل قدميه، ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه

هذا الرجل حين توضأ فإن وضوءه صحيح لأن الترتيب ليس بواجب ولكن إذا أحدث لا يجوز له المسح على خفيه لأنه لم يلبسها على طهارة كاملة وإنما أدخلهما على طهارة غير كاملة وهو مذهب الشافعية والحنابلة أيضاً، ولكن لأنهما يرون أن التريب من فروض الوضوء

هنا خلاف بين المالكية والأحناف حيث يقول المالكية إن العضو الذي يُغسل فى الوضوء لا يحكم بطهارته إلا بعد تمام الوضوء لكن الأحناف يقولون إن العضو يطهر بمجرد غسله

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

باب العمل في غسل الجنابة

  حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم ...