الأربعاء، 16 أبريل 2025

باب الوضوء من مس الفرج

 

اختلفت فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تسبب عنه اختلاف الفقهاء لأن بعض الأحاديث تؤذن الوضوء من مس الفرج ومن الأحاديث ما يؤذن بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء ومن قال بانتقاض الوضوء فقد أخذ بحديث بسرة وضعف حديث طلق ومن قال بعدم انتقاض الوضوء فقد أخذ بحديث طلق وضعف حديث بسره أما الماكلية فأعملوا الحديثين وقالوا حديث بسرة صحيح وحديث طلق صحيح وان هذا ليس تعارضاً وإنما هو اختلاف فى الأحوال فقد يُمَسُّ الذكر مساً ينقض الوضوء وقد يُمَسُّ مساً لا ينقض الوضوء واختلفوا فيما بينهم في صفة عن صفة واختلفوا في تعيين الصفة فمنهم من قال إن الصفة المعتبرة هي العمد ومنهم من اعتبر الشهوة ومنهم من اعتبر المس بالكف أو باطن الكف أو بإصبع وهذا الذي استقر عليه عمل المالكية، قالوا لأن المس ببطن الكف هو لا يكون إلا ممن قصد مس العضو مساً لذلك العضو أما خلاف ذلك فهو غير مقصود فلا ينقض الوضوء 

حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت هذا فقال مروان بن الحكم أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ

 الدرس 39:

 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت هذا فقال مروان بن الحكم أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ

المس يكون بأي جزء من أجزاء البدن ولكن العرف خصه باليد والمالكية اختلفوا في انتقاض الوضوء بمس الذكر وما استقر عليه عمل المالكية أن من مس ذكره بباطن يده أو باطن أصابعه ولو بطرف أصبع إنتقض وضوءه ولم ينتقض إذا مسه بغير ذلك ويشترط ان يكون مسه على غير حائل

  • إذا شخص لديه اصبح سادس (زائد) و مس به ذكره فإن كان هذا الأصبع يوصل الإحساس انتقض وضوءه

جمهور العلماء يحكم بانتقاض الوضوء من مس الذكر 

المالكية والشافعية والحنابلة وذهب الحنفية إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء حيث أخذوا بحديث طلق وضعفوا حديث بسرة

وحديث بسرة أرجح من حديث طلق لأمور: أولها أن قال البيهقى يكفي ترجيح حديث سرة أن الشيخين إحتجا بجميع رواته ولم يحتجوا باياً من رواة حديث طلق

ثانيها: حديث بسرة ناقل عن الأصل وحديث طلق مبق على الأصل حيث أن الأصل هو البراءة وأن الوضوء لا ينتقض بمس الذكر؛ فحديث طلق مبق على هذا الأصل وحديث بسرة ناقل عن الأصل وعندنا قاعدة أن الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل لأن الشريعة جاءت لنقل الناس عما كانوا عليه وجزء منها مبقيا لما كان الناس عليه

ثالثها قالوا هذا مما تتوفر الدواعي لنقله ولم تنقله إلا بسرة ولكنه فاشٍ بين الناس أما قول الحنفية أن هذا مما تعم به البلوى لا يعمل فيه بخبر الواحد فهذا الأصل عارضهم فيه جمهور الأصوليين

وحدثني عن مالك عن إسمعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكرك قال فقلت نعم فقال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت

هذا يدل على أن سعد بن ابي وقاص كان يرى أن الوضوء ينتقض من مس الذكر وأن القرآن لا يمسه إلا طاهر بطهارة الصلا ة

وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا أبت أما يجزيك الغسل من الوضوء قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ

وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي

طلعت الشمس فتوضأ وصلى الصبح وظنه صلى نافلة ولم يعهده يصلي نافلة في ذلك الحين

معناه أن وضوءه انتقض بمسه فرجه فلما تذكر توضأ وأعاد الصلاة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

باب العمل في غسل الجنابة

  حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم ...