في أول الاسلام كان واجباً على كل من أكل شيئاً مسته
النار (أنضجته) أن يتوضأ وهذا كان في الصدر الأول ثم استقر الإجماع بعد ذلك أن هذا
الحلم قد نُسِخ.
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما كان آخر الأمرين من
رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار (لذلك تركوا ذلك)
هذا الحديث ليبين الإمام مالك أن آخر الأمرين مما استقر
عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يُتَوضّأُ مما مست النار
مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير ابن يسار مولى بني حارثة عن
سويد ابن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى
إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر
ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثرى فأكل رسول الله صلى الله عليه
وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ
الأزواد: جمع زاد وهو طعام المسافر وأمر رسول الله صلى
الله عليه وسلم بجمع الأزواد ليعد من له زاد على من لا زاد معه
السويق: هو من شعير أو من قمح (يقلى ثم يدق) فيصير طحيناً
ثم يثرى أي يخلط بماء أو لبن ثم يؤكل
السويق مما مسته النار حيث إنه يُقْلى ومع ذلك لم يتوضأ
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما مضموموا لأنه يبقى منه بعض الشئ فى الأسنان.
رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبناً ثم أراد أن يقوم
إلى الصلاة فمضمض وقال إن له دسماً ومن هنا استحب الإمام مالك أن القائم إلى
الصلاة يمضمض إذا أكل شيئاً فيه دسم أو يبقى منه شيء فى الأسنان حتى لا يشغله في
صلاته.
الدرس 28:
عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما
أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه
تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ.
هذا الحديث من الباب الذي ذكرنا وقد يكون أكل شيئاً قد
مسته النار ولم يتوضأ.
مالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ
أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا
ثُمَّ مَضْمَضَ وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ
يَتَوَضَّأْ
هذا موضع الشاهد فقد أكل رضى الله عنه خبزاً ولحماً وقد
مستهما النار وصلى بدون أن يتوضأ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي
طَالِبٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما كَانَا لَا يَتَوَضَّآَنِ
مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
لما قام: أنس فتوضاً (وهو أصغرهم سناً) فسأله أبو طلحة
وأُبي بن كعب أعراقية؟ أي أهي فتوى عراقية وهو إنكار لهما لتوضئه مما مسته النار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق