الأربعاء، 16 أبريل 2025

باب الوضوء من قبلة الرجل إمراته

 

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء

الجس: المس

الملامسة المذكورة في القرآن "لامستم النساء" أى أنه يقصد الملامسة التى توجب الوضوء

اختلف أهل التفسير في تفسير الآية "أو لامستم النساء"

فذهبت طائفة من المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس وعلى بن أبي طالب وابن عمر إلى أن الملامسة هي الجماع وقال الموالى الملامسة هي المس وقالت العرب الملامسة هي الجماع.

إختلف الفقهاء فى انتقاض الوضوء من مس الرجل امرأته وتقبيلها فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الوضوء ينتقد وذهب الحنفية إلى أن الوضوء لا ينتقض

والصحيح قول الجمهور بأن التقبيل والمس ينقض الوضوء.

 الدرس 40:

 الملامسة التي هي دون الجماع تنقض الوضوء فهذه الملامسة على وجهين: لمس بلذة ولمس بغير لذة أما اللمس بلذة فهو ينقض الوضوء عند المالكية والشافعية والحنابلة أما اللمس بغير لذة فهذا لا ينقض الوضوء عند المالكية والحنابلة وينقض الوضوء عند الشافعية 


وعلى هذا فإن القصد والوجدان شرطان مهمان لنقض الوضوء والقول في القبلة كالقول في اللمس ونقول إذا قصد اللذة انتقض وضوءه سواء وجد اللذة أو لم يجدها وإذا لم يقصد لذة ووجدها انتقض وضوءه وبذلك نقول اللمس والقبلة بغير قصد وبغير وجدان لا تنقض وغير ذلك ينقض وينقضون الوضوء بقبلة الفم إلا إذا كانت لرحمة أو وداع أو تحنن

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

باب العمل في غسل الجنابة

  حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم ...