حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن
أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن
قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء
الجس: المس
الملامسة المذكورة في القرآن "لامستم النساء"
أى أنه يقصد الملامسة التى توجب الوضوء
اختلف أهل التفسير في تفسير الآية "أو لامستم
النساء"
فذهبت طائفة من المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس وعلى بن أبي
طالب وابن عمر إلى أن الملامسة هي الجماع وقال الموالى الملامسة هي المس وقالت
العرب الملامسة هي الجماع.
إختلف الفقهاء فى انتقاض الوضوء من مس الرجل امرأته
وتقبيلها فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الوضوء ينتقد وذهب الحنفية إلى
أن الوضوء لا ينتقض
والصحيح قول الجمهور بأن التقبيل والمس ينقض الوضوء.
وعلى هذا فإن القصد والوجدان شرطان مهمان لنقض الوضوء والقول في القبلة كالقول في اللمس ونقول إذا قصد اللذة انتقض وضوءه سواء وجد اللذة أو لم يجدها وإذا لم يقصد لذة ووجدها انتقض وضوءه وبذلك نقول اللمس والقبلة بغير قصد وبغير وجدان لا تنقض وغير ذلك ينقض وينقضون الوضوء بقبلة الفم إلا إذا كانت لرحمة أو وداع أو تحنن
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول
من قبلة الرجل امرأته الوضوء
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل
امرأته الوضوء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق