الأربعاء، 16 أبريل 2025

باب العمل في غسل الجنابة


 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة  ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله

إذا اغتسل من الجنابة يعني إذا أراد أن يغتسل من الجنابة

وهنا عبر بالاغتسال عن إرادة الاغتسال 

قالوا إن الفعل ليبرز ويكون؛ يتوقف على شيئين وهما الإرادة والقدرة

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بسبب الجنابة يبدأ بغسل يديه ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً وهذا مذهب الجمهور وهو مشهور المالكية ووافقهم الحنفية والشافعية والحنابلة والوضوء قبل الاغتسال ليس بواجب إجماعاً وهو مستحب إجماعاً

فرائض الغسل : جمعهم بشار فى بيت شعر: فَتَنْوِي غُسْلَكَا ... وَعُمَّ كُلَّ الْجِسْمِ بِالْمَا وَادْلُكَا

وَخَلِّلِ الشَّعْرَ وَوَالِ كَالْوُضُو 

النية وعموم الجسم بالماء والدلك وخلل الشعر ووال كالوضوء

المالكية يرون أن الدلك فرض من فروض الغسل والمالكية قالوا إن الغسل هو صب الماء مع إمرار اليد على العضو المغسول فإذا صب الإنسان الماء على نفسه ولم يمرر يده فهو ليس بغسل عند العرب

النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصول شعره وكان يوالي كالوضوء، والموالاة ألا تفرق بين أعضاءك حتى تتم وضوئك حتى تتم غسلك.

باب الوضوء من قبلة الرجل إمراته

 

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء

الجس: المس

الملامسة المذكورة في القرآن "لامستم النساء" أى أنه يقصد الملامسة التى توجب الوضوء

اختلف أهل التفسير في تفسير الآية "أو لامستم النساء"

فذهبت طائفة من المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس وعلى بن أبي طالب وابن عمر إلى أن الملامسة هي الجماع وقال الموالى الملامسة هي المس وقالت العرب الملامسة هي الجماع.

إختلف الفقهاء فى انتقاض الوضوء من مس الرجل امرأته وتقبيلها فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الوضوء ينتقد وذهب الحنفية إلى أن الوضوء لا ينتقض

والصحيح قول الجمهور بأن التقبيل والمس ينقض الوضوء.

 الدرس 40:

 الملامسة التي هي دون الجماع تنقض الوضوء فهذه الملامسة على وجهين: لمس بلذة ولمس بغير لذة أما اللمس بلذة فهو ينقض الوضوء عند المالكية والشافعية والحنابلة أما اللمس بغير لذة فهذا لا ينقض الوضوء عند المالكية والحنابلة وينقض الوضوء عند الشافعية 


وعلى هذا فإن القصد والوجدان شرطان مهمان لنقض الوضوء والقول في القبلة كالقول في اللمس ونقول إذا قصد اللذة انتقض وضوءه سواء وجد اللذة أو لم يجدها وإذا لم يقصد لذة ووجدها انتقض وضوءه وبذلك نقول اللمس والقبلة بغير قصد وبغير وجدان لا تنقض وغير ذلك ينقض وينقضون الوضوء بقبلة الفم إلا إذا كانت لرحمة أو وداع أو تحنن

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء

 

باب الوضوء من مس الفرج

 

اختلفت فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تسبب عنه اختلاف الفقهاء لأن بعض الأحاديث تؤذن الوضوء من مس الفرج ومن الأحاديث ما يؤذن بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء ومن قال بانتقاض الوضوء فقد أخذ بحديث بسرة وضعف حديث طلق ومن قال بعدم انتقاض الوضوء فقد أخذ بحديث طلق وضعف حديث بسره أما الماكلية فأعملوا الحديثين وقالوا حديث بسرة صحيح وحديث طلق صحيح وان هذا ليس تعارضاً وإنما هو اختلاف فى الأحوال فقد يُمَسُّ الذكر مساً ينقض الوضوء وقد يُمَسُّ مساً لا ينقض الوضوء واختلفوا فيما بينهم في صفة عن صفة واختلفوا في تعيين الصفة فمنهم من قال إن الصفة المعتبرة هي العمد ومنهم من اعتبر الشهوة ومنهم من اعتبر المس بالكف أو باطن الكف أو بإصبع وهذا الذي استقر عليه عمل المالكية، قالوا لأن المس ببطن الكف هو لا يكون إلا ممن قصد مس العضو مساً لذلك العضو أما خلاف ذلك فهو غير مقصود فلا ينقض الوضوء 

حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت هذا فقال مروان بن الحكم أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ

 الدرس 39:

 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت هذا فقال مروان بن الحكم أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ

المس يكون بأي جزء من أجزاء البدن ولكن العرف خصه باليد والمالكية اختلفوا في انتقاض الوضوء بمس الذكر وما استقر عليه عمل المالكية أن من مس ذكره بباطن يده أو باطن أصابعه ولو بطرف أصبع إنتقض وضوءه ولم ينتقض إذا مسه بغير ذلك ويشترط ان يكون مسه على غير حائل

  • إذا شخص لديه اصبح سادس (زائد) و مس به ذكره فإن كان هذا الأصبع يوصل الإحساس انتقض وضوءه

جمهور العلماء يحكم بانتقاض الوضوء من مس الذكر 

المالكية والشافعية والحنابلة وذهب الحنفية إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء حيث أخذوا بحديث طلق وضعفوا حديث بسرة

وحديث بسرة أرجح من حديث طلق لأمور: أولها أن قال البيهقى يكفي ترجيح حديث سرة أن الشيخين إحتجا بجميع رواته ولم يحتجوا باياً من رواة حديث طلق

ثانيها: حديث بسرة ناقل عن الأصل وحديث طلق مبق على الأصل حيث أن الأصل هو البراءة وأن الوضوء لا ينتقض بمس الذكر؛ فحديث طلق مبق على هذا الأصل وحديث بسرة ناقل عن الأصل وعندنا قاعدة أن الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل لأن الشريعة جاءت لنقل الناس عما كانوا عليه وجزء منها مبقيا لما كان الناس عليه

ثالثها قالوا هذا مما تتوفر الدواعي لنقله ولم تنقله إلا بسرة ولكنه فاشٍ بين الناس أما قول الحنفية أن هذا مما تعم به البلوى لا يعمل فيه بخبر الواحد فهذا الأصل عارضهم فيه جمهور الأصوليين

وحدثني عن مالك عن إسمعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكرك قال فقلت نعم فقال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت

هذا يدل على أن سعد بن ابي وقاص كان يرى أن الوضوء ينتقض من مس الذكر وأن القرآن لا يمسه إلا طاهر بطهارة الصلا ة

وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا أبت أما يجزيك الغسل من الوضوء قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ

وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي

طلعت الشمس فتوضأ وصلى الصبح وظنه صلى نافلة ولم يعهده يصلي نافلة في ذلك الحين

معناه أن وضوءه انتقض بمسه فرجه فلما تذكر توضأ وأعاد الصلاة

باب الرفعة في ترك الوضوء من المذي

 

يقصد هنا على وجه العلة لا على وجه الصحة

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف فقال له سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي

هذا طرح للمذي الخارج على وجه المرض

يجب حمل كل الآثار فى هذا الباب على أن خروج المذي على وجه المرض لا على وجه الصحة

وحدثني عن مالك عن الصلت بن زييد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه

اله عنه: معناه اغفل عنه

 

 

 

o باب الوضوء من المذي

 

المذي ماء أبيض رقيقه يخرج عند اللذة الصغرى

حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة.

الدرس 38:

الحياء قسمان: ممدوح وهو شهود النعمة ورؤية التقصير أى أنك تعقل نعم الله عليك وترى عجزك عن شكرها فترى تقصيرك فى شكر نعم الله عليك وهو يبعثك على الترقي فى الكمالات وإتباع القربات إثر القربات

والحياء الذموم هو الذي يمنع من فعل واجب أو يحمل على فعل معصية وهو قد سمى حياءً تجوزاً وإلا فهو من تلاعب الشيطان بمن إلتبس به. يحتاج الإنسان أن يعلم الشيء من أمر دينه؛ يجب عليه أن يفعله فيستحي أن يسأل فيقوده ذلك إلى تضييع ما يجب علیه معرفته

فلينضح : النضح يأتى بمعنيان الرش والغسل وهنا هي بمعنى الغسل لا الرش

المذى: ينقض الوضوء وهو موضع إجماع وهو لا يوجب الغسل وهو أيضاً موضع إجماع

ولكن اختلف الفقهاء هل يغسل ذكره كله أم موضع النجاسة فقط؟ مشهور مذهب المالكية والحنابلة أنه يجب عليه غسل ذكره كله وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يغسل موضع النجاسة فقط 

واختلف العلماء هل هذا الغسل لعلة وهي إزالة النجاسة أم هو غسل تعبدي؟

كل فعل تعبدي يجب إقترانه بالنية وهو من الأحداث والنجاسات التى يشترط في إزالتها الماء ولا يقوم غير الماء مقامه

وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان به سلس المذي وكان خروجه من لذلك على وجه المرض وبالتالي فهو لا ينقض الوضوء ولكن الإمام مالك يستحب لمن لديه هذا المرض أن يتوضأ لكل صلا ة ولا يوجبه عليه .

وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة 

الحنفية والشافعية والحنابلة يوجبون الوضوء وهو الأحوط و لكن الإمام مالك يستحب الوضوء وذلك لمن كان به سلس المذي

 

o باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف

 

حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دما 

لاحظ في الإسلام أى لا نصيب فى الإسلام لمن ترك الصلاة أي أن الانسان لا يعذر في ترك الصلاة لا في شدة ولا في فاقة ولا فى ضيق ولا فى شيء ما دام قادراً عاقلاً

الجرح إذا كان يسيل دماً بحيث لا ينقطع فالمصلي يصلي وإن لم ينقطع عنه الدم لأنها نجاسة لا يستطيع أن يكفها وإن كان الدم يتقطع وكان يستطيع ان يتحرز منه فإنه إذا سال عليه في صلاته أبطلها

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء  قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك

هذا الرجل إذا ركع وسجد خرج الدم فنجس الموضع والبدن فهذا الرجل يوميء أى يشير إلى الركوع والسجود فإذا كان ذلك الإيماء يخرج معه دم كفاه الإيماء ولم يحتج إلى الركوع والسجود

 

o باب العمل في الرعاف

 

الفرق بين هذا الباب وسابقة أن الذي معني في الرعاف الكثير والذي يُحوِج صاحبه للخروج ليغسل عنه الدم وهذا الباب فى القليل.

حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ

يقصد تخضب أنامله وبالتالى الدم قليل فقام سعيد بفتله بأنامله ثم استكمل صلاته والشرط فى هذه الصورة ألا يتجاوز الدم الأنامل العليا

وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ

وهذا الكلام محمول على الرعاف القليل أيضاً

 

باب العمل في غسل الجنابة

  حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم ...